-->
18991606280668732
recent
أخبار ساخنة

تلخيص قانون الاسرة السداسي الثالث | القانون المغربي

الخط



تعريف الاسرة : هي مجموعة من الافراد تضم الزوج والزوجة و الاولاد وتقوم على حياة خاصة ومشتركة ذات علاقة منظمة ومسؤولية محددة . وقد تتسع لتشمل العائلة أو الامة . الاسرة دعامة المجتمع وهًي الخلٌية الطبٌيعيٌة له ، ويتخذ معناها معانًي متعددة تختلف حسب الدٌيانات
وظائف الاسرة : أصلح نظام للتناسل ، فتتولى تغذية الصغار وتنشئتهم .2وحدة اقتصادية متضامنة ، الاب الاعالة والام اعمال المنزل .3نشأة العقيدة الدينيٌة والمحافظة علٌيها .4تعلٌم اللغة والتوجٌيه والارشاد .5بناء شخصٌية الطفل وعلاقاته وعقٌيدته وقٌيمه وواجباته وسلوكه وثقافته .6تنمٌية الوعًي وترشٌد الاستهلاك .7التصرٌيف الجنسًي بالطرٌيقة المشروعة .
تقنين أحكام الأسرة : وردت عدة تعبٌيرات لهذا القانون منها : • قانون الأسرة • قانون الأحوال الشخصٌية • وثٌيقة أحكام الأحوال الشخصٌية • مدونة أحكام الأسرة • تبوٌيب أحكام الأسرة • مجلة الأحكام العدلٌية : العثمانٌيين • مجلة الأحكام الشرعٌية : السعودية .
مميزات الاسرة او الخصائص التي تميز الاسرة : 1-أبسط أشكال المجتمع . 2وجدت في كل الازمنة وفًي كل المجتمعات 3تأمين وسائل العٌيش للافراد 4وسط اجتماعًي يحٌيط بالفرد وٌيؤثر علٌيه وٌعده لٌيصبح عنصرا فاعلا فًي المجتمع 5تؤثر فًي باقًي النظم الاجتماعٌية .
مستجدات قانون الاسرة : 1- جعل الاسرة تحت مسؤولٌية الزوجٌين معا ولٌيس الزوج لوحده 2الشراكة فًي رعاٌية الاسرة بٌين الزوجٌين و التساوي فًي الحقوق والواجبات 3المساواة بٌين الرجل والمرأة فًي سن الزواج 4جعل التعدد شبه ممتنع 5جعل الطلاق بٌين الزوجٌين على حد سواء تبعا لمبدأ المساواة 6توسيع حق المرأة فً طلب الطلاق 7الحفاظ على حقوق الطفل وفق الاتفاقٌيات الدولٌية.
مرتكزات مدونة الاسرة : بسطت ديباجة المدونة هذه المرتكزت على الشكل التالي : - جعل الأسرة المغربية قائمة على المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف والتنشئة السليمة للأطفال ، - الالتزام بأحكام الشرع ومقاصد الشريعة السمحة وإعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام مع الاهتداء بروح العصر والتطور والتزام المغرب بحقوق الانسان على الطريقة المتفق عليها عالميا -  صياغة المدونة بأسلوب قانوني حديث متطابق مع أحكام الشريعة واضعا حلولا متوازنة و عملية تتم عن الاجتهاد المتفتح - ایجاد فضاء أسري متخصص ومؤهل وفعال مع توفير كل الوسائل والنصوص لايجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة من أجل تماسك الأسرة وتآزر المجتمع . - تبسيط مسطرة ابرام عقد الزواج بالخارج من خلال الأعفاء من تسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين بشكل مقبول لدى موطن الأقامة وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية بالمغرب . - جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من الطرفين مع موافقة القضاء للحد من الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق. - توسيع حق المرأة في طلب التطليق عند إخلال الرجل بشرط من شروط عقد الزواج أو الأضرار بالزوجة - تعزيز المساواة بين الزوجين وإقرار الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي - الحفاظ على حقوق الطفل ، كما هو مصادق عليه بالاتفاقيات الدولية وحماية حقه في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزواج باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن اثبات البنوة - استقلال الذمة المالية للزوجين مع جواز الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج على وضع اطار التدبير أموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج .
تعريف الخطبة : هو ذلك التواعد الذي يحصل من اجل ابرام رسم الزواج و يمكن لكلى الطرفين العدول عنها اذا كانت هناك مبررات قانونية تبيح ذلك و اذا كان عكس ذللك فللمتضرر حق اللجوء للمحكمة للمطالة بالتعويض . و الخطبة هي فرصة لتحديد شروط الزواج لذلك لا تتمتع الخطبة بأي قوى الزامية للطرفين معا .
تعریف الزواج :  الزواج میثاق تراضي وترابط شرعي بین رجل وامرأة على وجه الدوام، غایته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعایة الزوجین.
شروط عقد الزواج  : یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة: - أھلیة الزوج والزوجة؛ - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ - ولي الزواج عند الاقتضاء؛ - سماع العدلین التصریح بالإیجاب والقبول من الزوجین وتوثیقھ؛ - انتفاء الموانع الشرعیة .
اركان الزواج : الركن في الاصطلاح الفقهًي هو ما يكون به قوام العقد بحٌث يكون داخلا فًي حقٌيقته وماهٌيته ، فالايٌجاب هو كٌينونة العقد ولا يتصور عقد بدون إٌيجاب ، أما الشرط فًي الاصطلاح الفقهًي فهو أمر خارج عن ماهٌية العقد لكن  صحته تتوقف ؾ علٌيه ، و ركنا عقد الزواج في مدونة الاسرة هما : الركن الأول : تراضًي الزوج والزوجة : التراضًي حسب القواعد العامة فًي القانون المدنًي يتكون من إٌيجاب وقبول مطابق وموافق له . و الركن الثانًي : الصٌيغة والالفاظ : الأصل فًي العقود عدم التقٌيد بألفاظ معٌينة ، فالعبرة بالمقاصد والمعانًي لا بالالفاظ والمبانًي ، فكل لفظ يظهر ما فًي نفس المتعاقد من إرادة يتحقق به الإٌيجاب والقبول وٌيتم تبعا لذلك العقد .
تعريف الطلاق : هو حل مٌيثاق الزوجٌية بطلب من أحد الزوجٌين و لا يلجؤ إلٌيه إلا استثناء وعند الضرورة، واستحالة استمرار العلاقة الزوجية، وذلك وفق شروط محددة وتحت رقابة القضاء .
اختصاصات القاضي المكلف بالزواج : تعتبر مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج من أبرز المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة ، ويمارس مهامها قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل، ويمكن إجمال الاختصاصات الموكولة إلى قاضي الزواج في كونه يعطي الإذن بتوثيق عقد الزواج أمام عدلين منتصبين للإشهاد حسب ما جاءت به المادة 65 من مدونة الأسرة ،كما له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الثامنة عشرة ، مع بيان المصلحة والأسباب المبررة لذلك في مقرر معلل تطبيقا للمادة 20 من مدونة الأسرة ، وله أن يأذن بالزواج للشخص المصاب بإعاقة ذهنية ، ذكرا كان أو أنثى ، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر تطبيقا للمادة 23 من مدونة الأسرة، ومن بين اختصاصاته كذلك الإذن بإبرام عقد الزواج بالوكالة وفق الشروط المحددة في المادة 17 من مدونة الأسرة.
هيكلة قضاء الاسرة : 1/ رئيس قسم قضاء الأسرة و الذي يشرف على ما يلي :
 - هيئة الحكم : وهي المكلفة بقضايا الأحوال الشخصية و الميراث و كل ما له علاقة برعاية و حماية الأسرة، و قضايا الحالة المدنية، و قضايا الكفالة. - قاضي الأسرة المكلف بالزواج. - القاضي المكلف بالتوثيق - القاضي المكلف بشؤون القاصرين. . كتابة الضبط وتتكون من كتابة ضبط القسم، الصندوق، مكتب الإرشادات، مكتب الاستقبال، مكتب النساخة .
 2/ ممثل النيابة العامة ، و كتابة ضبط النيابة العامة
 3/ قاضي خاص بتنفيذ الأحكام.
ويلاحظ أن هذه الهيكلة حاولت تجميع كل الأجهزة التي لها علاقة بالأسرة في جناح واحد.
دور النيابة العامة في قضايا الاسرة : يتسع دور النيابة العامة ويضيق في قضايا الأسرة حسب نوع القضايا التي تتدخل فيها، رغم أن تدخلها في هذه القضايا طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من المدونة يأخذ صفة الطرف الأصلي ووفقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تتدخل كطرف منظم ، ففي القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة تتدخل كطرف أصلي مدعية أو مدعى عليها ، نستنتج ذلك من خلال مجموعة من المواد منها: -المادة 54 : حماية حقوق الطفل - المادة 165: طلب اختيار الأصلح للحضانة - المادتين 75 و 76 : طلب استصدار قرار بإثبات حياة المفقود أو إثبات التاريخ الحقيقي للوفاة - المادة 177: طلب استصدار قرار منع السفر بالمحضون خارج المغرب . - السهر على تسجيل بيانات الزواج - السهر على تبليغ الاستدعاء للزوجة المراد التزوج عليها .- السهر على إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية . - السهر على حماية حقوق الأطفال ... وتتدخل في باقي القضايا كطرف منضم، وفقا للفصل 9 من ق م م، فتبدي رأيها لفائدة القانون ويتضح ذلك جليا من بعض المواد: كالمادة 88 والمادة 245 من مدونة الأسرة

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة