تعريف القانون الاداري : يعتبر من احد فروع
القانون العام الداخلي ، يتضمن القواعد التي تحكم الدولة من حيث تنظيمها و نشاطها
، باعتبارها صاحبة سلطة عامة هدفها تحقيق الصالح العام ،.. خصائص القانون الاداري
: حديث النشأة - قانون غير مقنن - قانون قضائي .
مفهوم الشرطة الادارية
:
للشرطة الادارية – الضبط الاداري معنيان : معنى عضوي و
معنى مادي :
-
المعنى العضوي : الضبط الاداري هو نوع من الموظفين و الاعوان الذين عهد اليهم بمقتضى النصوص التشريعية و التنظيمية ان يمارسوا وظيفة الضبط الاداري
-
المعنى المادي : الضبط الاداري هو نشاط قانوني يهدف الى تحقيق الامن و الصحة العامة و السكينة
العامة .
صور الضبط الاداري
:
- الضبط الاداري العام : هذا النوع يسمى كذلك ضبطا
اداريا تقليديا لانه يهدف الى تحقيق النظام العام بمفهومه الثلاثي : الوقاية من الجريمة
اي تحقيق الامن , منع انتشار الامراض و الاوبئة اي الصحة العامة و اخيرا توفير الهدوء
و منع الضجيج و الفوضى اي تحقيق السكينة العامة عن طريق اتخاذ كل الاجراءات و التدابير
الوقائية . ان الضبط الاداري العام يمارس على المستوى الوطني اساسا من طرف رئيس الحكومة
: فهو الذي يمارس السلطة التنظيمة لضمان النظام العام على التراب الوطني برمته . اما
على المستوى المحلي فيدخل في اختصاص عامل الجهة بالنسبة للجهات , و عامل الاقليم بالنسبة
للاقاليم ....
- الضبط الاداري الخاص : على خلاف الضبط الاداري العام الذي يهدف الى صيانة النظام العام فان الضبط
الاداري الخاص يرمي بالأساس الى حماية الامن
و النظام في مجال معين و قطاع معين او اغراض معينة , فهذا النوع ضيق جدا مقارنة بالعام
و على سبيل المثال الضبط الذي يهدف الى حماية بعض الحيوانات المهددة بالانقراض او حماية
بعض الثروات الطبيعية من النهب، فالضبط الاداري الخاص يستهدف قطاعا معينا بهدف حماية
امنه و اخضاعه لرقابة صارمة .
وسائل الضبط الاداري
: لكي تحقق الادارة الضبط
الاداري و تصون النظام العام منحها المشرع وسائل تمكنها من ذلك :
.1الوسائل القانونية : هي تلك الوسائل و الاليات
القانونية التي تستند عليها الادارة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة
بالنظام العام , و تنقسl
هذه الوسائل الى :
أ - القرارات التنظيمية او لوائح الضبط الاداري :
هي مجموعة من القواعد العامة و المجردة الهدف منها هو تقييد حريات الافراد
و نشاطه حماية للنظام العام و نذكر على سبيل
المثال اللوائح التي تنظم حركة المرور و السير فهذه اللوائح التي تصدر عن الحكومة تعتبر
من لوائح الضبط الاداري لأنها تقيد حرية الافراد على الطرقات بهدف الحفاظ على النظام
العام على الطرقات .
وتعمل هذه اللوائح على تقييد حرية الافراد باحدى الطرق التالية
:
-
الحظر : منع ممارسة نشاط
معين . - الاذن : الترخيص بممارسة نشاط معين.
-
الاخطار : يجب على المواطنين
اخطار ( اعلام ) الادارة قبل ممارسة الانشطة التي لها علاقة بفكرة النظام العام (مثلا
لتنظيم مهرجان خطابي لحزب معين يستلزم اخطار الادارة ) . *هذه اللوائح يجب ان تنشر
في الجريدة الرسمية.
مثلا : قد تقوم الادارة بمنع مظاهرة معينة - رغم ان حق التظاهر
هو حق دستوري – اذا تبين للادارة ان هذه المظاهرة قد تؤدي الى الفوضى او اندلاع اعمال
شغب او اي اخلال بالنظام العام كيف ما كان مظهره .
ب- القرارات الفردية او اوامر الضبط الاداري : وهي قرارات تصدر لكي تطبق
على فرد معين محدد او على عدد من الافراد المحددين و المعينين شخصيا : كالامر بالاستلاء
على قطعة ارضية في ملكية شخص معين بهدف استخدامها لتحقيق المصلحة العامة, او مصادرة
جريدة معينة و منعها من النشر .
-2الوسائل المادية : بعد ما تطرقنا للوسائل
القانونية ننتقل الان الى الوسائل المادية:
قد يرفض الافراد الخضوع للقرارات الادارية او اللوائح التي
سبقت الاشارة اليها – اي الوسائل القانونية – في هذه الفرضية فان الادارة تمتلك وسائل
اخرى تساعدها على اخضاع الافراد لقراراتها و هذه الوسائل هي : التنفيذ الجبري المباشر
و استعمال القوة العمومية .
أ: التنفيذ الجبري او المباشر :
عند امتناع الافراد عن
التنفيذ الاختياري لقرارات الضبط الاداري الصادرة عن الادارة يحق لها ان تلجأ للتنفيذ
الجبري , و لكي يكون للادراة هذا الحق يجب ان يرخص المشرع لها صراحة بان تستعمل التنفيذ
الجبري المباشر مع تحملها مسؤولية ما يترتب عن التنفيذ المباشر الذي يصاحبه
غالبا مساس بالحريات العامة للافراد . مثال : اصدرت
الادارة قرارا باغلاق محل معين لانه لا يمارس نشاطا مخالف للنظام العام، فاذا امتنع
صاحب المحل عن الاغلاق الاختياري و الخضوع لارادة الادارة في هذه الحالة يحق للادارة
ان تنفذ قرارها بطريقة التنفيذ المباشر اي ان تقوم باغلاق المحل بوسائلها المادية مباشرة
.
ب- اللجوء الى القوة العمومية : من اخطر التدابير التي
قد تعتمد الادارة عليها من اجل تنفيذ قراراتها, و يعتمد هذا النوع من الوسائل على قوة
السلاح و الزجر , ولا يمكن للادارة اللجوء الى القوة العمومية الى في حالات التهديد
القصوى للنظام العام بحث يحق لسلطات الضبط الاداري اللجوء الى رجال الامن و القوات
المساعدة و الدرك الملكي .
الهيئات
الادارية الممارسة للضبط الاداري :
1- سلطات الشرطة الادارية وطنيا ( الهيئات الوطنية ) :
-
الملك : يمارس السلطة
التنظيمية في حالة الاستثناء – و حالة الاستثناء هي الحالة التي يواجه فيها الوطن تهديدا
خطيرا يمس بوحدته او امنه حيث يصبح من حق صاحب الجلالة ان يعلن حالة الاستثناء و بالتالي
يجمع جميع السلطات في يده ليتمكن من مواجهة التهديدات و تجاوزها ( حالة الاستثناء موجودة
في كل دول العال تقريبا و تسمى الديكتاتورية
الدستورية لان الدستور يسمح بها ) . - رئيس الحكومة : بمقتضى الفصل 90 من الدستور
فان رئيس الحكومة هو الذي يمارس السلطة التنظيمية ... و يمارسها على المستوى الوطني,
حيث يتخذ التدابير و القرارات التنظيمية التي تهدف الى الحفاظ على النظام العام . -
الوزراء : مبدئيا فالوزراء لا يمتلكون سلطة الضبط الاداري , بل اكثر من ذلك فوزير
الداخلية لا يعتبر سلطة للضبط الاداري ! لكن هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات
: يمكن لرئيس الحكومة ان يفوض بعض من سلطاته التنظيمية لوزير معين .
2- سلطات الضبط الاداري على المستوى المحلي ( الهيئات
المحلية ) : عًهد بالضبط الاداري على المستوى المحلي الى الهيئات المحلية : الجهة و العمالة
و الاقليم ...
المرافق العمومية :
جاءت المرافق العامة كنتيجة لتدخل الدولة في المجالات الاقتصادية
و الاجتماعية بهدف تلبية مجموعة من الحاجيات العامة, و المرفق العام هو من اه الادوار التي تلعبها الدولة نظرا لاهميته في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
محتوى فكرة المرفق
العام :
ان فكرة المرفق العام تحيلنا على معنيين :
من الناحية العضوية : المرفق العام هو مجموعة من الهيئات العامة و المؤسسات التي
تمارس انشطة تهدف الى تحقيق المنفعة العامة و
تلبية حاجيات الافراد و الجماعات داخل المجتمع , على سبيل المثال نذكر : المدارس و الكليات
....
من الناحية المادية : فالمرفق العام هو نشاط و مضمون العمل الذي يمارسه المرفق
تحقيق للمصلحة و المنفعة العامتين. و قد جمع بعض الفقه بين المفهوم العضوي و المادي بحيث يصبح
المرفق العام هو هيئة عامة تمارس نشاطا يحقق المنفعة العامة و يلبي حاجيات المواطنين
.
انشاء ، الغاء ،
و تنظيم المرافق العامة :
-1انشاء المرفق العام : بالنسبة للمرافق العامة الوطنية : التي تشمل التراب الوطني ككل : فان عملية انشاء هذه المرافق هي من حق المشرع – البرلمان – لكن الممارسة
الواقعية تظهر ان السلطة التنفيذية في الغالب هي من تقوم بانشاء هذه المرافق العامة و التي
ته الوطن ككل ...
بالنسبة للمرافق العامة المحلية : الجهة المختصة بانشاء المرافق العامة على
المستوى المحلي هي المجالس الجماعية و من بين المرافق التي تختص بها المجالس الجماعية
نجد : مرفق الماء الصالح للشرب ،مرفق الكهرباء ،مرفق النقل العمومي ،مرفق الانارة العمومية
.... و الملاحظ ان جل هذه المرافق تم تفويضها للخواص من اجل تدبيرها . كما ان العمالات
و الاقاليم تقرر و تبث في انشاء المرافق العامة على مستوى العمالة و الاقليم .
2- تنظيم المرافق
العامة : نظرا للتجربة التي تمتلكها و احتكاكها المباشر
مع المرافق العامة فان السلطة التنفيذية هي التي من حقها تنظيم عمل و سير هذه
المرافق العامة .
-3الغاء المرافق العامة : يتم الغاء المرافق العامة بنفس الطريقة اتي ت انشاؤها بها : اذا تم انشاؤها بقانون تلغى بقانون
، بمرسوم تلغى بمرسوم ...
انواع المرافق العامة
:
I- من حيث طبيعة النشاط الذي تزاوله المرافق العامة :
+المرافق العامة الادارية :
نشاطها اداري اساسا مثل مرافق التعليم و الصحة و الدفاع و الامن .. خدماتها مجانية واموالها هي اموال عامة – تاتي من الدولة . يسيرها الموظفون .
+مرافق عامة اقتصادية :
نشاطها تجاري ، صناعي ،اقتصادي بالدرجة الاولى .تهدف الى
تحقيق الربح
عملها مشابه لعمل الافراد الخواص . يشتغل فيها الاجراء و ليس الموظفون باستثناء بعضهم الذي يعتبرون موظفون.
+مرافق عامة مهنية اجتماعية :
-المرافق المهنية: نشاطها يهدف الى تنظيم مهنة معينة تمثيلها امام الدولة مثل : هيئة الاطباء و هيئة المحامون ، بالاضافة الى غرف التجارة و الصناعة والخدمات والصيد البحري . -المرافق الاجتماعية: نشاطها يهدف الى دعم الفئات
الاجتماعية و تقدي
ضمانات وخدمات للمنتفعين منها : صندوق الضمان الاجتماعي و مؤسسات العون الاجتماعي .
II- من حيث الامتداد
الجغرافي :
+مرافق عامة وطنية :
مرافق يتسع نشاطها ليشمل الدولة ككل . تهدف لاشباع حاجيات اكبر عدد من المواطين
. تعتمد لتحقيق اهدافها على الادارات المركزية و الهيئات التابعة للحكومة مثل : مرفق الامن
و مرفق القضاء و مرفق التعليم ..
+مرافق عامة محلية :
المرافق العامة المحلية هي مرافق معهود بتسييرها وتدبيرها للجماعات المحلية :
عمالات اقاليم و جماعات "حضرية و قروية " . يشمل نشاطها جزء او اقلي من التراب الوطني .
III- من حيث حصول المرافق
العامة على الشخصية المعنوية :
+مرافق عامة ذات شخصية معنوية :
مرافق تنفرد بشخصية قانونية تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري
لها تخصص في مجال معين تخضع لرقابة الدولة غالبا يطلق عليها اسماء مثل : مركز ، مكتب
،
صندوق ، وكالة .
+مرافق عامة غير ذات شخصية معنوية – بدون شخصية معنوية :
رافق ليست لها شخصية معنوية خاضعة مباشرة للدولة نظرا لاهميتها و
خصوصيتها. و هي مرافق خاضعة للوزارات : مثل مرفق الصحة ..
IIII- مرافق اجبارية و
مرافق اختيارية :
المرافق الاجبارية : ضرورية و تحقق مصالح عامة جوهرية : فالدولة
مجبرة على انشاء مثل هذه المرافق و تدبيرها .
المرافق الاختيارية : تتمتع الدولة بسلطة تقديرية في انشاء
المرافق الاختيارية .
IIIII- المرافق الفعلية
او الواقعية :
هذه المرافق يحدثها الافراد وليس الدولة وذلك بالحصول على
ترخيص من الجهات الادارية المعنية و تهدف هذه المرافق الى تحقيق منفعة عامة و تسمى واقعية لانه
في الواقع مرافق عامة لكن قانونيا هي مرافق تابعة للخواص تقوم بتحقيق بعض المنافع العامة
.
المبادئ الاساسية
للمرفق العام :
+مبدأ : دوام سير و اضطراد المرفق العام :
ان المرفق العام يتميز بكونه يستجيب للحاجيات اليومية للمواطن
، هذه الحاجيات تتميز ايضا بكونها ضرورية و يومية و ملحة مثل الحاجيات المتعلقة بالصحة
و الامن و التعليم .... ومن هنا فلا بد للمرفق العام ان يواكب هذه الحاجيات و يدوم في السير
معها لتحقيقها باستمرار . هذا المبدأ يؤدي الى عدة نتائج مهمة نذكر منها نتيجتين :
- اولا : تحريم الاضراب على عمال المرفق العام : و الاضراب هو انقطاع عن العمل مؤقتا للتعبير عن عدم الرضى
عن امر معين : و الاضراب من المسائل التي تثير الكثير من الجدل : فالاضراب السياسي
الذي يهدف الى تغيير الحكومة او نظام الحك مرفوض و محرم مطلقا، لكن الاضراب الذي يتعلق
بالحقوق فيه عدة أراء و اتجاهات : في المغرب ل يخرج بعد القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب
وبالتالي يبقى الامر غامضا .
- ثانيا : تنظيم الاستقالة: ان الاستقالة من الوظيفة هي انهاء لخدمة الموظف بناءا على
رغبته في ذلك، و الاستقالة لا تحدث بطريقة عشوائية و انما بعدة اجراءات اهمها : طلب
الاستقالة و الانتظار الى غاية الموافقة عليها من طرف الادارة بحيث لايمكن للموظف ان
يغادر وظيفته الا اذا تمت الموافقة على استقالته . كل هذا من اجل ضمان السير العادي
و المستمر للمرفق العام ،لان استقالة الموظف بشكل مفاجئ تترك فراغا اداريا لا يمكن
قبوله .
+ مبدأ المساواة
امام المرفق العام :
ان الهدف الاساسي من وجود المرفق العام هو تلبية الحاجيات
الاساسية للمواطنين و انطلاقا من هذه الفكرة فلا بد من تحقيق المساواة بين كل المواطنين
في الولوج الى الخدمات التي يحققها المرفق العام . و مبدأ المساواة هو مبدأ دستوري
اكدته كل اعلانات حقوق الانسان .
+ مبدأ قابلية المرافق
العامة للتغيير و التكيف :
يقصد بهذا
المبدأ ان الادارة لها الحق مبدئيا في ان تعدل او تغير القواعد التي تحك المرافق العامة
بهدف مسايرة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية من اجل ان يعمل المرفق في ظروف تسمح له
بتلبية حاجيات المواطنين ، و لايمكن للمنتفعين او العاملين في المرافق العامة ان يعترضوا
على التغييرات التي تدخلها الادارة .
طرق ادارة المرافق العامة :
+الاستغلال
المباشر: جميع المرافق العامة ذات الطابع الاداري يتم ادارتها بالاستغلال
المباشر و يقصد بالاستغلال المباشر ان الدولة تتولى بنفسها تدبير شأن مرفق عام معين
: مثل مرفق التعليم و مرفق الامن و مرفق العدالة. و يسمى العاملون في المرافق التي
تخضع للاستغلال المباشر بالموظفين العموميين الخاضعين لسلطة الرئيس وصولا الى الوزير.
+المؤسسة
العمومية : المؤسسات العامة هي اشخاص القانون العام باستثناء الدولة
و الجهات و الاقاليم و الجماعات "القروية و الحضرية " لكن عموما من الصعب
ان نعطي تعريفا دقيقا للمؤسسات العمومية . و المؤسسة العامة هي من اه الطرق في الوقت
الحاضر التي يعهد اليها بتدبير المرافق العمومية نظرا لكونها تحقق حسن سير تلك المرافق
العامة، و المؤسسة العمومية هي كل هيئة تحدثها الدولة و تمنحها الشخصية المعنوية المستقلة
وتترك لها حرية تسيير او تدبير مرفق عمومي محدد مع خضوعا لرقابة و وصاية الدولة و السلطة
العمومية التي احدثتها. وتخضع المؤسسات العامة لقيدين اساسيين : القيد الاول :
التخصص : اي ان المؤسسة يجب ان ان تسير المرفق الذي ت انشاؤها من اجله خصيصا و على
سبيل الحصر : الكليات مثلا تخضع لهذا القيد بحيث لا يمكنها ممارسة نشاط خارج عن الهدف
الذي رسم لها. القيد الثاني :خضوع المؤسسة
العمومية للرقابة و الوصاية : اي ان السلطة المركزية تمارس عليها الرقابة الادارية
و المالية، و كل مؤسسة عمومية لها مجلس الادارة الذي له الاختصاص العام في اتخاذ القرارات
المتعلقة بتوجيه نشاط المؤسسة و لها المدير الذي يمثلها و يتصرف في شؤونها المالية
و ينفذ قرارات المجلس الاداري و قراراتها تخضع لرقابة القضاء الاداري .
-
انواع المؤسسات العمومية : المؤسسات العمومية الوطنية : تنشا هذه
المؤسسات بمقتضى الفصل 71من الدستور وهي مؤسسات تمارس نشاطها على مجموع التراب الوطني
مثل : المكتب الوطني للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية . المؤسسات العمومية
المحلية : يتم انشاؤها بين الجماعات المحلية – القروية و الحضرية – و تحدث بقرار
من وزير الداخلية بعد اطلاعه على قرارات المجالس الجماعية و تتمع بالشخصية المعنوية
و الاستقلال المالي. كما يمكن انشاؤها بين الاقاليم و العمالات بعد اطلاع وزير الداخلية
على مداولات مجالس العمالات و الاقاليم . المؤسسات العمومية الجهوية : مؤسسات
تنشط على مستوى الجهة ككل مثل : المؤسسة الجهوية للبناء و التعمير و التجهيز و المكاتب
الجهوية للاستثمارات الفلاحية ..
و في هذا
الصدد لا يجب الخلط بين المؤسسات العمومية و المؤسسات ذات النفع العام ... و للتمييز
بين هذاين المكونين هناك 4معايير تبناها الاجتهاد القضائي : المعيار / المقترب الاول
: ارادة المشرع : ان المؤسسة العمومية هي نتيجة لارادة المشرع ، فالمشرع هو
من قام بانشائها و هو من يحدد طبيعتها القانونية . المعيار الثاني : من حيث
مصدرها : فالمؤسسات العامة مصدر انشائها هو المشرع عكس مؤسسات النفع العام التي مصدرها
الخواص . المعيار الثالث : الاستفادة من امتيازات السلطة العامة: المؤسسات العامة
تستفيد من هذه الامتيازات فكلما منح المشرع لهيئة معينة امتيازات السلطة العامة اعتبرت
مؤسسة عامة.
+المقاولة
العامة : ان المقاولة العمومية هي احدى الطرق التي تستعملها الدولة
من اجل ادارة مرفق معين وبشكل محدد المرافق الاقتصادية و التجارية و الصناعية . و تستفيد
المقاولة من استقلال مالي و دعم من الدولة وتخضع لمراقبتها، و المقاولات العامة قد
تسعى الى تحقيق الربح كما انها قد تسعى لتحقيق المصلحة العامة : و قد يكون راس مالها
عاما –ياتي من الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة– و قد تكون شركة اقتصادية مختلطة
.
-العناصر
الايجابية المكونة لتعريف المقاولة العمومية : -1المقاولة
العمومية لها شخصية معنوية و استقلال مالي -2تمارس نشاط ذو صبغة صناعية او تجارية
-3تدار و تسير بطريقة قريبة من الطريقة التي تسير بها المقاولات الخاصة -4تخضع لرقابة
الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة .
-العناصر
السلبية المكونة لتعريف المقاولة العمومية : -1المقاولة
العمومية ليست بالضرورة مؤسسة عمومية -2لا تعمل بالضرورة على تدبير مرفق عام -3لا تسعى
فقط الى تحقيق الربح .
الاشكال
القانونية للمقاولة العمومية :
ّ المقاولات العمومية –على شكل مؤسسة عامة صناعية او تجارية-
: في فرنسا مثلا
نجد : الشركة الوطنية للسكك الحديدية و '' كهرباء و غاز فرنسا '' و هي مقاولات تتعامل
مع مستخدميها بالقانون الخاص لكن في علاقتها مع الدولة فانها تخضع للقانون العام .
ّ مقاولات عمومية –على شكل شركة عامة- : وهي نوعان : -النوع الاول
: تمتلك فيه الدولة او اشخاص معنوية عامة كل راس المال المكون للشركة . -النوع الثاني
: شركة اقتصادية مختلطة : تمتلك الدولة فيها اغلبية الحصص المالية ( شركة الخطوط الجوية
الفرنسية مثلا .
ّ مقاولات عمومية – على شكل تجمع ذو النفع الاقتصادي - : مثل شركة المساهمة و"
الشركات المكونة '' مثل التعاونيات.
مفهوم المقاولة
العامة في علاقاتها بمفاهيم اخرى : هناك ترابط و علاقة و
ثيقة بين مفاهيم المؤسسة العامة سواء أكانت ذات طابع تجاري او لم تكن ، و المرفق
العمومي و المقاولة العامة حيث يجب اعطاء شروحات بهذا الخصوص :
ّ المقاولات العامة و المؤسسات العمومية : للمقاولة
العامة شخصية معنوية بصفة اجبارية ، اما المؤسسات العامة فقد تحصل على شخصية معنوية
و قد لا تحصل عليها، وعليه فقد لا يمكن اعتبار المرافق العامة التي لا تمتلك شخصية
معنوية مرافق عمومية حتى ولو كانت تابعة للدولة او الجماعات المحلية وحتى ولو كانت
تمارس نشاطا اقتصاديا .
ّ المقاولة العمومة و المرفق العام : المقاولات العمومية ليست
بالضرورة تسير مرفقا عاما و ليست بالضرورة تحقق مصلحة عامة .
ّ المقاولة العامة و الطابع التجاري : لكل مقاولة
عامة بالضرورة موضوع و نشاط يضفيان عليها الصفة التجارية ، و عليه لا تشكل مقاولة
عامة هيئات ليس لها ، و ان كانت تتوفر على المعايير الاخرى .
انشاء المقاولات
العامة و الغاؤها :
انشاء و الغاء المقاولات العمومية
التي تتكون من رأسمال عام :
من الناحية القانونية ليس هناء اي نص قانوني واضح يبين الجهة
المختصة في انشاء المقاولات العمومية لكن من الناحية الواقعية نجد ان بعض المقاولات
ت انشاؤها بظهير مثل الشركة الوطنية للمنتجات
البترولية ، و نجد بعضها الاخر ت انشاؤه بقانون
مثل شركة التجهيز و التنمية للمغرب ، بينما ت
احداث مقاولات اخرى من طرف الجهاز التنفيذي . اما بخصوص الغاء المقاولات العمومية
فانها تلغى بقرار من الجمعية العامة للمقاولة بعد مصادقة سلطات الوصاية
الامتياز أو الالتزام : الامتياز هو أن تعهد الدولة
أو أحد الأشخاص العامة الإقليمية لفرد أو لشركة بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله المدة
محددة عن طريق عمال أو أموال يقدمها الملتزم تحت مسؤوليته مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين
نتيجة التي يقدمها المرفق.
أسلوب الاقتصاد المختلط : تقوم الدولة بالاشتراك
مع الأفراد أو الجهات الأخرى في ادارة المرفق في صورة "شركة مساهمة" فيكون
عبارة عن شركة لها أسهم متداولة في السوق، بالتالي تمتلك الدولة حصة من اسهم المرفق
وكذلك جهات أخرى بحسب الأحوال اما افراد أو شركات. ويستخدم هذا الأسلوب غالبا الدارة
المرافق الاقتصادية والتجارية والصناعية، ويخضع الأحكام القانون الخاص التجاري كقاعدة
عامة. ومما وجب الذكر بان الدولة تساهم %45 من راس مال العام، ثم نہج هذا الأسلوب في
العديد من الدول وقد عرف المغرب استعمال هذه الطريقة في إدارة المرافق الاقتصادية كشركة
الخطوط الجوية، البنك الوطني، الشركة المغربية للملاحة...
تدار المرافق العامة عن طريق التدبير المفوض :
- تعريف : هو لجوء الدولة او الشخصيات
المعنوية العامة الى منح تسيير بعض المرافق العامة الى الخواص ، و عليه فالتدبير المفوض
هو عقد اداري تتعهد بمقتضاه الادارة بتفويض استغلال مرفق عمومي لمدة محددة و داخل مجال
ترابي محدد مع امكانية تجديد العقد بعد انتهاء مدته و يتميز عقد التدبير المفوض عن
عقد الامتياز في المدة ، فعقود الامتياز تستمر لمدة طويلة عكس عقود التدبيرالمفوض التي
تكون قصيرة مع امكانية تجديدها ، كما انه في عقود الامتياز يتعهد الملتزم بتوفير العمال
و الاموال التي تساعده في تدبير المرفق العام الملتزم بتدبيره عكس عقود التدبير المفوض
حيث تبقى التجهيزات في ملكية الادارة .
- خصائص التدبير المفوض : تبرم عقود التدبير المفوض
بعدة طرق منها : الاتفاق المباشر مع الشخص المعنوي الذي سيفوض له تدبير المرفق
العام ، او عن طريق المباراة بحيث يتنافس الراغبون في تسيير ذلك المرفق او عن طريق
طلب العروض بحيث تفتح الادارة ابوابها امام من يقدم افضل العروض من اجل تدبير المرفق
العام
الذي تود تفويضه و من ث
تختار العرض الافضل. من الناحية الزمنية فان عقود التدبير المفوض لا تتعدى مدة
ثلاثين عاما اي ان العقود تنتهي في مدة لا تتعدى 30 عام ، عكس عقد الامتياز الذي قد
يدوم ل 99 عاما ، و تخضع عقود التدبير المفوض
لرقابة المجلس الاعلى للحسابات ، و المجالس الجهوية. اما انهاء عقد التدبير المفوض
فيتم عن طريق بنود العقد نفسه التي تتفق عليها السلطات المفوضة
و المفوض له او عن طريق الاتفاق على انهائه .
القرارات الاداريــــــــــــــة
:
تعريف القرار الاداري
: لكي تقوم الادارة بمهامها على اكمل وجه
وضع المشرع امامها وسيلة اتخاذ القرارات بهدف تحقيق المصلحة العامة , و القرار الاداري
هو عمل انفرادي صادر عن الادارة معبرا عن ارادتها المنفردة و المحدث لاثر قانوني :
الزيادة او الالغاء او التعديل في المراكز القانونية للافراد بحيث لا تعتبر الاعمال
التي لا تحدث اثرا قانونيا قرارات ادارية (الاعمال التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرارات
الادارية لا تعتبر قرارات ادارية لانها تحضير و استعداد فقط غير محدثة لاثر قانوني
) . ان اهم ما يميز القرار الاداري هو انه عمل انفرادي اي انه يصدر من جانب واحد دون
اشراك اي طرف اخر , فالادارة تصدر قراراتها الهادفة الى تحقيق المصالح العامة دون التشاور
مع اي طرف .
الضوابط او
المقاييس او المعاير للقرار الاداري : لتحديد القرار الاداري يتم الاعتماد على
معيارين اساسيين :
- المعيار العضوي
: هذا المعيار يعتمد على الجهة الي صدر عنها القرار بحيث لا
يكون القرار اداريا الا اذا صدر عن السلطة التنفيذية ( الجهات التابعة للسلطة التنفيذية
و التي تعتبر سلطة ادارية ) ووفق هذا المعيار لا يمكن للخواص ان يتخذوا القرارات الادارية
.
- المعيار الموضوعي
او المادي : هذا المعيار ينظر
في جوهر القرار و مضمونه بغض النظر عن الجهة التي صدر عنها , بحيث يمكن لبعض الجهات
التي لا تعتبر جهات ادارية ان تتخذ قرارات ادارية .
ّعمليا فان الجهة التي صدر عنها القرار تعتبر عنصرا اساسيا
في تحديد ماهية و طبيعة القرار اي ان المعيار العضوي هو المعمول به وهو الأكثر واقعية
( يستنتج من عمل الغرفة الادارية في المجلس الاعلى للقضاء )
أركان القرار
الاداري : لكي يكون القرار صحيحا من الناحية القانونية فان الادارة
ملزمة ببعض الشروط و الاركان التي تحقق مشروعية
القرار الاداري .
ّ اولا : عناصر المشروعية الخارجية :
1- الشكل : و هو الشكل الخارجي للقرار الاداري : فالقرار قد يكون شفهيا
و قد يكون كتابيا , لكن مبدئيا فالادارة غير ملزمة بشكل معين الا اذا نص القانون على
شكل معين حينها تكون الادارة ملزمة باحترام الشكل الذي حدده القانون .
2- الاختصاص : هو الصلاحية المعترف بها للادارة
للقيام باختصاصاتها و مهامها ، و الاختصاص يتمثل في مجموعة من العناصر : -عنصر مكاني
: اي ان الادارة لها اختصا فوق مجال ترابي
معين بحيث لايمكنها ان تمارسه خارج
المجال الترابي
المرسوم لها بالقانون : مثلا لا يمكن لادارة معينة في مدينة طنجة ان تصدر قرارا يتعلق
بمدينة اخرى غير طنجة . -عنصر زماني : اعمال الادارة محددة زمنيا ( جدول زمني ) بحيث
تنتهي صلاحياتها باتخاذ القرارات بانتهاء المدة المخصصة لها بالقانون . -العنصر الموضوعي:
الموضوعات التي يحق للادارة ان تتخذ فيها قرارات محددة بالقانون حيث لا يجوز لها القيام
باصدار قرارات في موضوعات ل يحددها القانون
لها. -العنصر الشخصي : كل شخص ( موظف ..) له اختصاصاته المحددة بالقانون بحيث لا يمكنه
تفويضها لغيره الا اذا نص القانون على ذلك .
ّ ثانيا : عناصر
المشروعية الداخلية :
1- عنصر السبب : هو الامر الذي يسبق اتخاذ القرار اي السبب الذي يلزم الادارة
بان تتخذ قرارا معينا و السبب قد يكون عملا ماديا مثل الفيضانات او الزلازل المهددة
للنظام العام، فمثل هذه الاعمال المادية تلزم الادارة بان تتخذ قرارات للحفاظ على سلامة
المواطنين و سلامة المنشئات ... اي تحقيق المصلحة العامة . و قد يكون عملا قانونيا
مثل تأديب موظف معين حيث تتخذ الادارة قرارا التأديب بناءا على ذلك السبب .
2- عنصر الغاية
: اي الهدف الذي ترمي الادارة الى تحقيقه
باتخاذها لقرار معين : اشخباع حاجيات المواطنين و تقدي الخدمات .... اي ان الهدف يجب ان يكون تحت اطار
تحقيق المصلحة العامة.
3- عنصر المحل : محل القرار هو نتيجته : قد يكون محل القرار هو انشاء مركز
قانوني ( تعيين موظف جديد ) تعديل مركز قانوني (ترقية موظف معين ) انهاء مركز قانوني
معين ( عزل موظف معين ) و محل القرار يجب ان يكون مشروعا و محترما للقوانين الاسمى
منه
انواع القرارات :
1- القرارات الادارية
من حيث مداها :
- قرارات تنظيمية
/لوائح : هي مجموعة من القواعد العامة و المجردة
و الملزمة والتي تسري على عدد من الاشخاص غير محددين بذواته و تصدر هذه القرارات
عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة ادارية و تخضع هذه القرارات
او اللوائح لرقابة القضاء الاداري و هي انواع : ّالنوع الاول : اللوائح التنفيذية التكميلية
: هي قرارات تسهل تنفيذ القانون . ّالنوع الثاني : اللوائح المستقلة : هي قرارات تصدرها
السلطة التنفيذية بخصوص تسيير مرفق عام و تنظيمه . ّالنوع الثالث : لوائح الضرورة
: هي لوائح تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة ظروف طارئة ...
- قرارات فردية : لقرارات الفردية ليست عامة و ليست مجردة بل تصدر في حق اشخاص معينين و مشخصين محددين بذواته و ينتهي اثرها مباشرة بعد تنفيذها على الاشخاص الذين صدرت في حقه عكس القرارات التنظيمية التي
تكون عامة و مجردة وتسري على كل الافراد الذين تتوفر فيه شروط تنفيذها، وكمثال على القرارات الفردية نذكر
: تعيين موظف معين او تعيين اشخاص محددين للقيام بمهام معينة.
2- القرارات الادارية من حيث اثرها على الافراد :
- قرارات ادارية ملزمة للافراد و هم ملزمون باحترامها و الخضوع
لمقتضياتها اختياريا او جبرا .
- قرارات داخلية تهم الادارة من الداخل و تنتج اثارا على
العاملين بالادارة –الموظفين – و تهدف الى ضمان السير العادي للادارة مثل : التوجيهات
و التعليمات و تسمى ب : الاجراءات الداخلية .
3- من حيث احداثها للاثر القانوني :
- قرارات كاشفة لا تأتي بجديد و لكن تقرر حالة موجودة من
قبل مثلا: قرار عزل موظف سبق ان تم الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف في جناية .
- قرارات منشئة لاثر جديد لم يكن من قبل مثل تعيين موظف جديد
او فصله .
4- القرارات الادارية من حيث رقابة القضاء الاداري :
- القرارات الادارية المتعلقة بتسيير المرافق العامة و الاجراءات
و الاوامر و التصرفات الصاردة عن الادارة و الهادفة لتحقيق المصلحة العامة خاضعة لرقابة
القضاء : قضاء الالغاء وقضاء التعويض
- اما اعمال السلطة التنفيذية باعتبارها جهة سياسية تمارس
اعمال السيادة فلا تخضع لرقابة القضاء الاداري : مثل الاعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة
بالبرلمان و علاقة الحكومة بالدول الاخرى فلا تخضع لرقابة القضاء الاداري .
العقود
الاداريــة:
تعريف العقد الاداري : بعد القرارات
الادارية تأتي العقود الادارية، و يعتبران اهم وسائل النشاط الاداري حيث تعتمد الادارة
اساسا على القرارات و العقود من اجل تحقيق ما هو مطلوب منها . و العقد الاداري يختلف
جوهريا عن العقد المدني بحيث يتميز بكون الادارة تتمتع بمجموعة من الامتيازات اثناء
ابرامها للعقود و اثناء تنفيذها ، و اذا كان العقد المدني يعتمد على مبدأ '' العقد
شريعة المتعاقدين
'' وسلطان ارادة الافراد في ابرام العقود فا العقد الاداري لا يسير وفق هذه الفلسفة.
و العقد الاداري قد تبرمه الادارة مع ادارة اخرى (شخص معنوي عام ) وقد تبرمه مع شخص
معنوي خاص ( شركة مثلا ) و قد تبرمه مع شخص طبيعي . و دائما يكون هناك طرف ثالث غير
ظاهر و هو المواطن ، لا العقد الاداري يجب ان يهدف الى تحقيق مصلحة عامة .
شروط العقد الاداري :
شروط قيام
العقد الاداري :
1- من اللازم ان يكون الطرف الاول في العقد شخصا معنويا عاما طرفا في
العقد هذا الشرط اساسي و غير قابل للحذف لكنه غير كافي، والاشخاص المعنوية العامة (الادارات) حسب دستور2011هي: الدولة،
الجهة ، الولاية، العمالة، الاقليم ، و الجماعات '' الحضرية و القروية'' .
2يجب ان
يتصل هذا العقد بتسيير مرفق عام تكون الغاية منه تحقيق المنفعة العامة.
3- يجب على الادارة ان تتبع
امتيازات السلطة العامة عند ابرام العقد الاداري ، و امتيازات السلطة العامة
هي : حق تعديل مضمون العقد، الاشراف على تنفيذ العقد ، انهاء او فسخ العقد بارادتها
المنفردة، الحق في توقيع العقوبة على المتعاقد في حالة اخلاله ببنود العقد ، هذا من
جهة ، من جهة اخرى يكتسب المتعاقد مع الادارة بعض الحقوق و الامتيازات ابرزها : الضبط
الاداري و حق نزع الملكية من اجل المصحة العامة و تقاضي الرسوم ...
انواع العقود الادارية :
اولا العقود الادارية بطبيعتها : و هي العقود التي
يوجد نص قانوني صريح وواضح يستفاد منه انها عقود ادارية ، و عليه فالبحث في
محتواها و طبيعتها هو الكاشف لوجود كافة شروط العقد الاداري .
ثانيا العقود الادارية بنص القانون : - عقد
التوريد : هو عقد تبرمه الادارة مع فرد او شركة خاصة من اجل توريد
منقولات او سلع معينة لفائدة الادارة مقابل اجر معين مثل : توريد اجهزة الكمبيوتر للجامعات
او التجهيزات الطبية للمستشفيات . - عقد الاشغال العامة : هو عقد بين الادارة
و فرد او شركة خاصة من اجل القيام باشخغال عمومية تحقق مصلحة عامة و يحصل المتعاقد
في المقابل على اجر ، و هذا النوع من العقود يتعلق اساسا بالعقارات مثل : بناء الجسور
او البنايات ... - عقود الالتزام : هي عقود تبرمها الادارة مع فرد او شركة من
اجل تدبير مرفق عام اقتصادي لمدة معينة على نفقته الخاصة ، و يحصل المتعاقد
مع الادارة على رسوم مقابل تدبيره لذلك المرفق العام . - عقد تقدي المعاونة : عقد يتعهد من خلاله فرد بان يقدم
اموالا للادارة من اجل تحقيق المصلحة العامة . - عقد النقل : هو عقد يتعهد بموجبه
فرد او شركة بنقل البضائع او الافراد من مكان الى اخر لفائدة الادارة مقابل اجر معين
.
أثار العقود الادارية : العقود
الادارية لا يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعقدين المعمول به في العقود الخاصة المدنية،
ولكن يحكمها مبدأ ان الادارة تبحث عن تحقيق المصلحة العامة و بالتالي تتمتع بامتيزات
السلطة العامة. اعتمادا على ماسبق فان العقود الادارية تنتج اثار متعلقة بسلطة الادارة
في ابرام العقود و في المباقل يتمتع المتعاقد بالعديد من الحقوق .
1- اثار
متعلقة بسلطة الادارة : - حق الادارة في التوجيه و الاشراف على تنفيذ
العقود التي تبرمها مع الخواص و ليس للمتعاقد ان يرفض شروطها و اشرافها و اذا فعل فانه
معرض للمساءلة القانونية . - حق الادارة في توقيع العقوبات على المتعاقد في حالة اخلاله
ببنود العقد الذي التزم بتنفيذه . - للادارة الحق في تعديل شروط العقد بشكل انفرادي
دون موافقة المتعاقد معها ، باستثناء الشروط المتعلقة بالجانب المالي في العقد حيث
لا يمكنها تعديلها. - سلطة الادارة في انهاء او فسخ العقد حتى وان ل يرتكب المتعاقد خطا في تنفيذ العقد .
2- حقوق
المتعاقد مع الادارة : - حقه في الحصول على مقابل مادي : قد يكون المقابل
المادي عبارة عن ثمن او اجر او فائدة او رسوم . - حق الحصول على التعويض : في حالة
صدور خطأ عن الادارة ترتب عنه ضرر للمتعاقد يجوز له المطالبة بالتعويض . - التوازن
المالي للعقد : يجب ان يكون هناك توازن مالي بين الاعباء التي يتحملها المتعاقد اثناء
تنفيذ العقد و بين الامتيازات التي يتمتع بها.
إرسال تعليق