مقدمـــــــــة : لا يجادل احد في اهمية المصادر بالنسبة للقانون الدولي سواء قبل انشائها او عند انشائها او بعد انشائها ، حيث لكل مرحلة اهميتها ، فالبحث في او عن القواعد القانونية على المستوى الدولي من شأنه ان يخلق وضعية خاصة تتطلب اسلوبا متميزا في التعامل معها ، و هي بذلك الاساس الذي يمكننا من انشاء قاعدة قانونية جديدة اكتملت عناصر وجودها .
تعريف القانون الدولي العام :
القانون الدولي كغيره من مواضيع العلوم
القانونية لم يكن هناك اتفاق بشأن تعريفه لذلك برزت عدة مذاهب حاولت تعريفه و
أبرزها :
المذهب التقليدي : -الدولة هي شخص القانون
الدولي الوحيد-
- انه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات
بين الدول ذات السيادة . - لان المجتمع الدولي عندما نشا لاول مرة بظهور الدول القومية
الحديثة في اوربا بداية القرن السابع عشر كان قاصرا على الدول فقط , وبالتالي فان الدول
وحدها هي التي كانت تملك صفة الشخص القانوني الدولي
المذهب الموضوعي : –الفرد هو شخص القانون
الدولي الوحيد –
هو نقيض المذهب
السابق , الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي , واول من دعا الى هذا الراي الفقيه
الفرنسي ( ديكي ) حين انكر الشخصية المعنوية للدولة وانها في رايه مجرد افتراض لاقيمة
له , وعنده ان الدول ليست من اشخاص القانون الدولي بل الافراد وحدهم من اشخاص هذا القانون
. ولذا فان قواعد القانون الدولي لاتخاطب الدول بل تخاطب الافراد ولا سيما الحكام
.
الاتجاهات الحديثة : –الدولة هي الشخص الرئيس
للقانون الدولي –
يذهب غالبية الفقهاء
في الوقت الحاضر الى ان الدولة ليست الشخص الوحيد بل الشخص الرئيس للقانون الدولي العام
,أن الدولة حقيقة و الفرد حقيقة . يأخذ هذا الاتجاه في تعريف القانون الدولي العام
في الاعتبار جميع مكونات المجتمع الدولي و ينظمها ، و ينطلق من حقيقة ان المجتمع
الدولي من الممكن ان يتكون من وحدات تكوينية لا حصر لها . هو مجموعة القواعد
القانونية التي تحكم العلاقات المختلفة في المجتمع الدولي و تنظم حياة المجتمع
الدولي معتبرا بكل الوحدات المكونة فيه .
تعريف التفـــــــــاوض : هو تعبير حركي قائم بين طرفين او اكثر حول
قضية من القضايا ، يتم من خلاله عرض و تبادل و تقريب و تكييف وجهات النظر و
استخدام كافة اساليب الاقناع للحفاض على المصاليح القائمة او الحصول على منفعة
جديدة باجبار الطرف الاخر بالقيام بعمل معين ، او الامتناع عن عمل معين .
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 38 ﺍﻟﻔﻘﺮﻩ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻼﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄبق : 1.ﺍﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ .2. ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .3. ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﻀﺮﺓ .4. ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻼﻣﻢ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻭ ﺫﺍﻙ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﻌــــــــــﺎﻫﺪﺍﺕ :
ﺗﻌﺮﻳــــــﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﻰ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻼﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻼﻗﻞ .
ﺍﻟﻤﻌــــــــــﺎﻫﺪﺍﺕ :
ﺗﻌﺮﻳــــــﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﻰ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻼﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻼﻗﻞ .
اصناف المعاهدات : هناك صنفان هما :
- المعاهدات
العقدية او الخاصة : هو اتفاق بين دولتين او عدد محدود من الدول في امر خاص بها ، و
هي لا تلزم بطبيعة الخال غير المتعاقدين .
-المعاهدة العامة
: تبرم بين
عدد غير محدود من الدول في امور تهم الدول جميعا و يكون الغرض منها تسجيل قواعد
معينة دائمة لتنظيم علاقة دولية عامة و ليست خاصة ، مثال : اتفاقية فينا سنة 1961
.
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍبـــــرام ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـــــــﺪﺍﺕ :
تمر
المعاهدات قبل ان يتم ابرامها نهائيا باربع مراحل شكلية ، المفاوضة ، التحرير ،
التوقيع ، التصديق و التسجيل .
-1 ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ .
-1 ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ .
ّ• ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ :-
ﺃ- ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ .
ﺏ- ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻼﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺝ- ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ، ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ.
ﺃ- ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ .
ﺏ- ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻼﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺝ- ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ، ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ.
ّ شروط التفاوض :
- القوة التفاوضية :
ترتبط هذه القوة بمدى مقدار منح
المفاوض السلطة في التفاوض و يجب ان يكون هذا الفويض مكتوبا و مبنيا لحدود سلطته
التفاوضية حتى لا يتجاوزها و ذلك من خلال امرين : أولا – عدم اطلاق الحرية الكاملة
. ثانيا – عدم تقييد حرية المفاوض . -المعلومات
التفاوضية : تحتاج الى كم مناسب من البيانات والمعلومات عن قضية محل
التفاوض عن الطرف الاخر الذي يتم التفاوض معه و هو جانب اساسي للتفاوض . - القدرة التفاوضية : تتعلق
باعضاء فريق التفاوض ، و تتعلق بمهاراتهم و كفاءاتهم و الاندماج ما بين هذا الفريق
و قدرتهم على الانسجام لتحقيق الاهداف المبغاة من التفاوض . - الرغبة المشتركة لدى أطراف التفاوض : يجب اقناع
كل منهم ان التفاوض هو الوسيلة الافضل لحل النزاع .-
المناخ الفعال لعملية التفاوض : يجب ان تكون القضية التفاوضية
ساخنة من خلال زيادة الاهتمام بها اشتداد الصراع حولها سواء بين اطرافها او اطراف
اخرى رتبطة بها
2- ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ : بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضة و التحرير تاتي مرحلة التوقيع على نص الاتفاقية و لا يشترط تقديم وثائق خاصة لاثبات الحق في التوقيع اذا كان الموقع رئيس دولة او رئيس حكومة او وزير خارجية او رؤساء البعثات الدبلوماسية ، و عادة ما يكون التوقيع بالحرف الاولى من الاسماء او بالاحرف الكاملة للاسماء .
2- ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ : بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضة و التحرير تاتي مرحلة التوقيع على نص الاتفاقية و لا يشترط تقديم وثائق خاصة لاثبات الحق في التوقيع اذا كان الموقع رئيس دولة او رئيس حكومة او وزير خارجية او رؤساء البعثات الدبلوماسية ، و عادة ما يكون التوقيع بالحرف الاولى من الاسماء او بالاحرف الكاملة للاسماء .
3- ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ :- ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭﺭﺿﺎﺋﻬﺎ للاﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺎﻼﺣﻜﺎﻡ .
• ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ:- 1- ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ .2- ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ .
• ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ : قد يشترط دستور الدولة التصديق على المعاهدة ضرورة عرضها على السلطة التشريعية لاخذ موافقتها ، فان صدرت موافقتها امكن لرئيس الدولة التصديق عليها ، لكن قد يعمد رئيس الدولة للتصديق دون الرجوع مسبقا للسلطة التشريعية مخالفا بذلك الدستور .
• ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ:- 1- ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ .2- ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ .
• ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ : قد يشترط دستور الدولة التصديق على المعاهدة ضرورة عرضها على السلطة التشريعية لاخذ موافقتها ، فان صدرت موافقتها امكن لرئيس الدولة التصديق عليها ، لكن قد يعمد رئيس الدولة للتصديق دون الرجوع مسبقا للسلطة التشريعية مخالفا بذلك الدستور .
4- ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ : نصت المادة 102 بمثاق
هيئة الامم المتحدة باتفاق دولي يعقده اي عضو من اعضاء الامم المتحدة ، يجب ان يسجل في امانة هيئة الامم
المتحدة و ان تقوم بنشره في اسرع وقت ممكن .
تعريف القانون
الدولي : هو مجموع
المبادئ والقواعد القانونية المسؤولة على تنظيم المجتمعات و العلاقات بين الدول
وأيضا هو عبارة عن اتفاقيات دولية ،وعندما نتحدث عنه ،نتحدث عن إرادة الدول في
إلزام النفس بالقانون.
خصائــــــــص القانــــون الدولي:
خصائــــــــص القانــــون الدولي:
-الدولة هي التي تخضع
للقانون- القواعد تطبق في الوقت نفسه على الواقع ،وذلك لعدم وجود مشرع مختص-يتميز
بتكوين القواعد القانونية
شروط صحة التصديق : - ان يتم التصديق على الاتفاقية او
المعاهدة دون قيد او شرط و دون تعديل في أي نص من نصوصها - ان يشمل التصديق جميع
المعاهدات او الاتفاقيات ، لا ان يتم التصديق على جزء منها دون الاخر و الا ايضا
اعتبرت معاهدة جديدة .- ادا تم قبول التحفضات جاز للدولة ان تقصر التصديق على
النصوص التي لم تبد التحفضات بشأنها اذا رأت ان من مصلحتها التمسك بالتحفضات
المذكورة .
ﺷـــﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :- ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :- ﺍﻼﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
1- الاﻫﻠﻴﺔ التعاقد : ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻼﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻼﺑﺮﺍﻡ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻼﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﻮﻋﻬﺎ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ، ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎﺗﺘﺮﻛﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
1- الاﻫﻠﻴﺔ التعاقد : ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻼﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻼﺑﺮﺍﻡ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻼﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﻮﻋﻬﺎ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ، ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎﺗﺘﺮﻛﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
2- ﺭﺿﺎ ﺍﻼﻃﺮﺍﻑ:- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺑﺎﺭﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭ ﺍﻼﻛﺮﺍﻩ.
ﺃ- ﺍﻟﻐﻠﻂ : ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﺛﺮ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻻﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎﻳﺤﺼﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﻤﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺗﺒﺮﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻼ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ.
ﺏ- ﺍﻟﻐﺶ (ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ) : 1- ﺍﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﺔ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ. 2- ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎﻡ 1969 ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﺶ.
ﺩ- ﺍﻼﻛﺮﺍﻩ :-و هو ارغام للدولة و لممثل الدولة ، تنض المادة 51 و 52 بانه اجبار شخص على شيء ، اجباره بالقوة على الالتزام بشيء او اجبار الدولة على ابرام معاهدة دون رضاها هو نوعان : اما ان يقع على ممثل الدولة او على الدولة نفسها 3- ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :-
ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃ- ﺍﻟﻐﻠﻂ : ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﺛﺮ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻻﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎﻳﺤﺼﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﻤﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺗﺒﺮﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻼ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ.
ﺏ- ﺍﻟﻐﺶ (ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ) : 1- ﺍﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﺔ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ. 2- ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎﻡ 1969 ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﺶ.
ﺩ- ﺍﻼﻛﺮﺍﻩ :-و هو ارغام للدولة و لممثل الدولة ، تنض المادة 51 و 52 بانه اجبار شخص على شيء ، اجباره بالقوة على الالتزام بشيء او اجبار الدولة على ابرام معاهدة دون رضاها هو نوعان : اما ان يقع على ممثل الدولة او على الدولة نفسها 3- ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :-
ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
2- ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺍﻟﻌــــــﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ : هو مجموعة من القواعد القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي نتيجة اعتياد
الدول الالتزام بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة لشعورها بوجوب اتباعها
بوصفها اكتسبت صفة " الالتزام القانوني " .
القاعدة العرفية :
ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻼﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻮﻥ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻼﻧﺼﻴﺎﻉ
ﻟﻬﺎ ، ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻼﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻼﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ .
• العناصر المكونة للعرف : هناك عنصرين في القاعدة العرفية هما :
1- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩي : ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭ لا ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻃ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ.
2- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
• العناصر المكونة للعرف : هناك عنصرين في القاعدة العرفية هما :
1- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩي : ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭ لا ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻃ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ.
2- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
نطاق تطبيق العرف :
تطبيق العرف الدولي من حيث الزمان : يبدأ منذ لحظة
اكتساب هذا العرف للصفة الالزامية ، أي منذ لحظة اكتساب السلوك او القاعدة للركن
المعنوي و هو توافر نية الاعتقاد بان هذا السلوك او هذه القاعدة ملزمة و يجب
اتباعها على اساس انها قانون
تطبيق العرف الدولي من حيث المكان : يختلف نطاق
تطبيق العرف الدولي من حيث المكان بحسب طبيعة و نوع هذا العرف ، فاذا كان عرفا
عاما فان نطاق تطبيقه المكاني يشمل كافة اجزاء المجتمع الدولي ، أي في كل انحاء
العالم اما اذا كان عرفا اقليميا أي قام ونشأ في ظل مجموعة دول معينة تربطهم روابط
خاصة توحد الاقاليم
الطبيعة القانونية
للعرف : حسب النظرية
الارادية القاعدة العرفية تستمد قوتها الالزامية من ارادة الدول و رضاءهم بالخضوع
لها و هو نفس الاساس الذي تستند اليه القواعد الاتفاقية في قوتها الالزامية ، و قد
ثبت ذلك من خلال : الاستناد الى حكم محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة ، قضايا
حق اللجوء السياسي .
أساس القوة الالزامية لقواعد العرف الدولي : اختلف الفقه الدولي –كالعادة – حول اساس القوة الالزامية لقواعد العرف
الدولي حيث قالت المدرسة الارادية بأساس معين ، في حين قالت المدرسة الموضوعية
بأساس آخر :
- المدرسة الارادية : برزت المدرسة الارادية اساس القوة الالزامية لقواعد العرف الدولي بان هذه
القوة الالزامية ترجح ارادات الدول الضمنية التي وافقت على اتباع قاعدة او سلوك
معين لفترة زمنية معينة ، و قد عيب هذه النظرية انها لم تفسر اساس التزام الدول
الجديدة بقواعدالعرف الدولي التي سبقت انشائها .
- المدرسة الموضوعية : يرجح انصار المدرسة الموضوعية القوة الالزامية للعرف الدولي الى ان العرف
الدولي هو نتاج ضمير المجتمع الدولي الذي رأى ان في اتباع هذه القواعد الم فيه
تحقيق لمصالح المجتمع الدولي .
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍلدولي : 1- ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﺍﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ. 2- ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻦ .3- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴن.4- ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ .5- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎم : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻼﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮﻩ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ .
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎم : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻼﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮﻩ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ .
المصادر القانونية
الاستدلالية و التفسيرية : تتفاوت مصادر القانون الدولي من حيث صفتها و قوة مدلولها ،
فهناك المصادر الاصلية التي يرجع اليها اولا لتحديد القاعدة القانونية و مداها ، و
هناك مصادر ثانوية يستعان بها للدلالة على وجود القاعدة و مدى تطبيقها . و بعض هذه
المصادر وردت في نص المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية : -
الاتفاقيات الدولية العامة او الخاصة . – العرف الدولي المسلم .-المبادىء العامة
للقانون . – اجتهادات المحاكم و اراء كبار الفقهاء .- قواعد العدالة .
المبادئ العامة
القانونية : هي مبادئ
راسخة في نظم عدة دول و هي مبادئ يسري بها العمل في مختلف الدول . مبدأ شريعة
المتعاقدين .
- سقوط الحق بالتقادم ان الحقوق تسقط عندما لا يمكن المطالبة بها
. – اجتهادات المحاكم و ذلك عندما تنظر في القضايا تستقر احكامها على مختلف
القواعد القانونية.
----------------------
دخول الاتفاقيات الدولية
حيز التنفيذ : ان
ابرام اي دولة لاتفاقية دولية مهما كانت نوع هذه الاتفاقية فانه يفترض موافقة هذه
الدولة بالالتزام بها استنادا على قاعدة عامة مستقرة في القانون الدولي ، و على
ذلك فالدول عندما تقوم بالتعبير عن ارتضائها بالالتزام النهائي بالاتفاقية الدولية
، فان هذا التعبير هو تعبير عن ارادة حرة لهذه الدول تجري وفقا لمتطلباتها
الدستورية .
خصـــوم القانــــون الدولي : يستنذ
خصوم القانون الدولي على صحة رأيهم إلى كون القاعدة القانونية تتطلب ثلاثة شروط أساسية
لاعتبارها كذلك : -1يجب أن تكون صادرة عن سلطة تشريعية -2أن تكون هناك محاكم تنظر في
المخالفات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذه القاعدة أو عدم تطبيقها. تذكير : هذا السؤال
جاء في الامتحان قبل سنتين أسئلة متوقعة : -3أن تكون هذه القاعدة مستندة إلى (رادع
أو زاجر) يطبق قسرا بحق من يخالفها ،وأن يكون هناك قوات إجبارية تقوم بهذا التطبيق
عند اللزوم.
أنصـــار القانون الدولـــي :
يفنذ أنصار القانون الدولي رأي خصومهم من حيث وجوب
توفر المعايير الثلاثة (المشرع-القاضي-والمحكمة-قوة القسر)في القاعدة التي تشكل قاعدة
قانونية ،ويرون أن هذه المعايير فاسدة من حيث الأساس (أي أنها لاتصلح للتمييز بين القواعد
القانونية وغير القانونية بدقة)،وغير صالحة من حيث التطبيق لأن المشرع موجود ،وهو الدول
نفسها ،سواء بشكل أحادي (عن طريق مايسمى بالأعمال الوحيدة الطرف ،)أو بشكل ثنائي (عن
طريق المعاهدات الثنائية التي تعقدها أي دولتين )،أو بشكل جماعي (عن طريق المعاهدات
الجماعية والمؤتمرات الدولية ). كما أن المحاكم الدولية موجودة (محكمة العدل الدولية
في لاهاي ، محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج..) وعنصر القسر الدولي موجود أيضا ،ويمكن
أن تمارسه الدول بشكل منفرد ، تحت علم الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الفصل 9 من
ميثاق هذه الهيئة (كما حصل في كوريا عام1950 ، وفي الكونغو عام 1960 ) كما يمكن أن
تمارسه تحت علمها الخاص باسم و.م. جمعاء ،كما حصل في حرب الخليج .
ماهو أســـاس
القوة الإلزاميـــة للقانون الدولــــي ؟
- كونها
قاعدة ملزمة:
تكون
ملزمة في كافة الظروف.
- كونها قاعدة آمرة: وفق اثفاقية فيينا 69-68 عرفت
القاعدة الآمرة بكونها القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية ،كقاعدة لايجوز
الإخلال بها، وكل اتفاق عكس هذه القواعد الآمرة يجعل العقد باطلا بطلانا تاما.
لماذا نحتاج
المصادر في القاعدة القانونية ؟ عندما نتكلم عن مصادر
القاعدة القانونية فإننا نتساءل من أين تأتي القاعدة القانونية ؟ فالمصدر التاريخي
يتمثل في الجدور والأصول التاريخية التي بلورت القاعدة القانونية ،وكانت أساس
وجودها ،فمثلا القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية يعتبران مصدرا تاريخيا للقانون لمغربي
،وقد تكون مصدرا ماديا أو موضوعيا أو مجموعة من الحقائق الاقتصادية والسياسية
والإجتماعية والدينية التي إستقت القاعدة القانونية مضمونها، مثال : الموقع
الجغرافي للدولة وانفتاحها على البحر ،هذا الموقع يساهم في إيجاد تجارة بحرية ،أما
المصدر الشكلي فنقصد به المسطرة المتبعة لإخراج القاعدة القانونية حيز التنفيذ
واكتسابها القوة
إرسال تعليق