مقدمة : القانون الإجتماعي قانون حديث النشأة مقارنة
مع القوانين الأخرى، هو فرع من فروع القانون الخاص، أي مجموعة القواعد والضوابط القانونية
المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة، ومن
يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان
الإجتماعي.
- تعريف القانون الإجتماعي أو قانون الشغل؛ هو مجموعة القواعد والضوابط
التي تحكم الرابطة العقدية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به أشخاص مقابل أجر تحت
إمرة أشخاص آخرين تحت إشرافهم وتوجيههم.
خصائص القانون الإجتماعي
أو قانون الشغل: تعتبر خصائص
قانون الشغل متعددة و متميزة و هي كالتالي : - قانون حديث النشأة - قانون يمتاز بصفة
آمرة - قانون اجتماعي لأنه أحدث من اجل العمال - قانون مستقل عن باقي القوانين الاخرى.
مصادر القانون الإجتماعي
أو قانون الشغل:
أولا: المصادر الداخلية
:
ّّ مصادر داخلية عامة:
1/ التشريع الذي ينقسم لـ [الدستور، التشريع
العادي، التشريع الفرعي] : - الدستور: جميع الدساتير منحت لكل مواطن حق العمل
و حق انشاء النقابات و حق الاضراب عن العمل. - التشريع العادي: يصدر عن السلطة
التشريعية (البرلمان) - التشريع الفرعي: هي المراسيم والقرارات التي تصدر عن
السلطة التنفيذية .
2/ العرف : هو مجموعة من القواعد
الغير مكتوبة التي تنشأ في الوساطة المهنية .
3/
الإجتهاد القضائي : يعد مصدرا تفسيريا للقاعدة القانونية اثناء غموضها .
ّّ مصادر داخلية خاصة :
1/ الإتفاقيات الجماعية:
هي التي تنتج عن
اتفاق بين عدة اجرين و ممثلي النقابات و تكون ملزمة للطرفين، و يمكن ان تتعدى الاقليم
الذي ابرمت فيه.
2/ الأنظمة الداخلية (النظام العام): فرضه المشرع المغربي
في المادة 183 من مدونة الشغل على صاحب المقاولة و يعرضه على ممثلي النقابات و الآجرين
و يصادق عليه من طرف وزارة الشغل
ثانيا: المصادر الدولية
لقانون الشغل :
1-
الإتفاقيات الجماعية أو الإتفاقيات المفتوحة أو المتعددة الأطراف: هي الاتفاقيات التي تبرم
مع مجموعة من الدول و يمكن لأي دولة الانضمام اليها و هناك اتفاقيات اقليمية.
2-الاتفاقيات الثنائية:هي التي تبرم بين دولتين
من اجل حماية عمال كل دولة داخل الدولة الاخرى
3-
الإعلانات والمواثيق الدولية.
نطاق تطبيق قانون
الشغل: حدد نطاق
تطبيق قانـ. الشـ. في المواد من 1 الى 5 من مدونة الشغل :
-القطاعات الخاضعة لقانون الشغل : المادة 1تسري أحكام هذا
القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل،. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة
للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى
التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.
وكذالك المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص
الذين ارتبطوا بعقد شغل .
- المشغلون الخاضعون لقانون الشغل : المادة 2 : كل شخص طبيعي
اعتباري خاصا كان او عاما يستأجر احد ما شخص ذاتي واحد او اكثر كما يخضع للأحكام قانون
الشغل المشغلون الذين يزاولون مهن حرة او يمارسون انشطتهم في قطاع الخدمات
- الاجراء الخاضعون لقانون الشغل : تظل فئات الأجراء الآتي
ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال،
أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات: -1أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية
التابعة للدولة والجماعات المحلية؛ 2البحارة ؛ 3أجراء المقاولات النجمية ؛ 4الصحفيون
المهنيون 5جراء الصناعة السينمائية 6البوابون في البنايات المعدة للسكنى .
- المستثنون من الخضوع لقانون الشغل : " المستثنين الذين
يشتغلون في قطاع يتميز بالطابع التقليدي الصرف وهم كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة
زوجه وأصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاط حرفته إما بمنزله أو في
مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للإتجار فيها "
تنظيم العمل داخل المؤسسة :
تنظيم سوق العمل بالمغرب :
يمكن ان يلج الشخص
للعمل بطريقة مباشرة ، إلا اننا سنميز بين الوكالة العمومية الموجودة في المغرب و
الوكالة الخاصة .
ّالتشغيل عن طريق
الوكالة العمومية : الدولة الزمت بوضع قواعد الهدف منها تشغيل مواطنيها و
يعود تنظيم الشغل منذ 1921 فصدر القرار
المقيمي 1930 اشئ من خلاله مكتب المغربي لليد العاملة يشرف هذا المكتب على عملية
تشغيل المواطنين .
المؤسسات او الاجهزة
التي اوكل اليها المشرع القيام بتوفير فرص الشغل للمواطنين :
ّوزراء التشغيل : الوكالة الوطنية
لانعاش التشغيل و الكفاءات - المجلس الاعلى لانعاش التشغيل غ مكاتب التكوين المهني
و انعاش الشغل .
-وزارة التشغيل : تتشكل من وزير و
ديواني و الكتابة العامة و المفتشية العامة و مجموعة من المديريات و الاقسام
التابعة لهذه الوزارة و دورها هو انها تختص في اعداد و تنفيذ لسياسة الحكومة في
ميدان التشغيل و حدد لها مرسوم رقم 2/55/320 بتاريخ 22 نونبر 1996 .
-الوكالة الوطنية
لانعاش الشغل و الكفاءات : أحدثت هذه الوكالة بمقتضى ظهير 5 يونيو 2000 حيث اختار لها
المشرع أن تكون مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،وتتوفر على
فروع جهوية ومحلية ويوجد مقرها المركزي بالدارالبيضاء
، وتسير الوكالة من طرف مجلس إداري يتألف من ممثلين للإدارة، ويمكن أن يدعو المجلس
لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص
يرى في مشاركته فائدة. .
-المجلس الاعلى لانعاش
الشغل : لقد أحدثت مدونة
الشغل الجديدة على المستوى الوطني مجلسا أعلى لإنعاش التشغيل، عوض المجلس الأعلى لليد
العاملة، وعلى المستوى الجهوي والمحلي لجانا جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل بدل اللجان
الإقليمية لليد العاملة. ويتألف المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، بالإضافة إلى رئيسه
من الأعضاء الذين هم ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، وممثلين
عن المنظمات النقابية للأجراء، فضلا عن كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس،
بإمكان الرئيس دعوته للمشاركة في أشغاله .
-مكتب التكوين المهني وإنعاش
الشغل : لقد تم إحداث
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (O.F.P.P.T) في ماي 1974،الذي سيعطي دفعة قوية لمسلسل التنمية في قطاع الوظيفة
العمومية بالمغرب. هذا المكتب الذي تضاعفت قدراته الاستيعابية بعشر مرات ما بين 1974و1984 أي من 2000متدربا إلى 2000 متدرب
،أما الاعتمادات المالية المخصصة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (O.F.P.P.T) فقد فاقت بلغة الأرقام
45 مليار سنتيم خلال مخطط التنمية 1981-1985
عقد الشغل : هو العقد الذي يبرم بين طرفي العقد الأجتير/
المشغل . و يكاد يعرف بكونه في الفصل 723 من قانون إ.وع. "يعد أجيرا كل شخص
التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل او عدة مشتغلين مقابل اجر ايا كان نوعه و
طريقة ادائه"
أنواع عقد الشغل : -عقد الشغل غير محدد
المدة : ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ، هو العقد الذي لم تحدد مدته من قبل الاطراف . -العقد محدد المدة :
هو العقد الذي يعلم طرفيه مسبقا مدة العقد و بالتالي مدة انتهائه كدلك تكون معلومة
، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺑﺮﺍم ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ. - عقد الشغل المؤقت : (وكالات التشغيل المؤقت) يقصد بها
حسب الفصل 495 من المدونة كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على
تشغيل الاجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن اشارة شخص ثالث يسمى المستعمل يراقب تنفيذها
مع اداء اجورهم و الوفاء بالتزامات العقد .
اطراف عقد الشغل : -الأجير : طبقا
للفقرة الاولى المادة 6من مدونة الشغل .يعد اجير كل شخص التزم ببذل نشاطه المدني تحت
تبعية مشغل واحد او عدة مشغلين لقاء اجر ايا كان نوعه وطريقة ادائه . -المشغل:
طبقا للفقرة الثانية المادة 6من مدونة الشغل .يعد مشغلا كل شخص طبيعي او اعتباري خاصا
كان او عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد او اكثر .
خصائص عقد الشغل: - عقد مسمى : أي انه عفد نضمه المشرع
و ميزه عن غيره من العقود واطلق عليه اسم عقد الشغل . - عقد رضائي : يكون
رضائي بين الاجير و المشغل ويعتبر قائما بمجرد تادل التعابير عن ارادتين متطابقتين
.
عناصر عقد الشغل: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ
, ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺧﺮ , ﻭﺃﺟﺮ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺑﺪﻓﻌﻪ
ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.
1/ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤــﻞ : ﺍﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻻﺟﻴﺮ , ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻭﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍلمؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ّﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻥ ﻳﻀﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ , ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺕ
ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﻴﺮ.
ّﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ:
ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻝﻣﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ّﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺍﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ, ﺃﻱ ﺭﺿﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ , ﻟﺪﻯ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.
2/ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴــﺔ: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ , ﺑﺎﻟﻨﻆﺭ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ الشغل , ﻭﻣﻨﺎﻁ
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ باقي ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﻪ. وللتبعية أنواع
وهي كالتالي: -ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﺩﺍﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ
ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . -التبعية الاقتصادية
: ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻻﻭﺍﻣﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ
ﻭﻻ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ﻭﺍﺷﺮﺍﻓﻪ , ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻓﻘﻂ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ .
+ﺻــﻮﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴــﺔ: ﺗﺘﺨﺪ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ ﺍﻣﺎ
ﺍﻥ ﺗﻜﺰﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ , ﻓﻲ
ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻀﻮﻋﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻭﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ,
ﻣﻠﻤﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ . ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ , ﻭﺗﻬﻴﺊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ , ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﻗﺎﺗﻪ , ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ , ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ .
+الآثار المترتبة على التبعية:
مسؤولية المشغل
عن الأفعال الضارة التي تحصل داخل المقاولة. السلطة التأديبية هي الجزاء الذي يوقعه
الماجر على الأجير في حال حدوث الأخطاء داخل المقاولة. مثال: الإنذار - التوبيخ - التوقيف
لمدة 8 أيام - نقل الأجير من مكان العمل إلى مكان آخر.... =>من حق الأجير الطعن
في القرارات التأديبية لأرباب العمل في حالة تعرضه لعقوبات تعسفية (من حقه اللجوء إلى
القضاء لرفع الدعوى في مدة محددة 90 يوما من يوم فصله عن العمل)، (الفقرة الثانية من
الفصل السادس، بالإضافة إلى المادة 37 من م.ش).
3/أداء الأجر:
ّتعريف الأجر: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ قياﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. و الأجر حسب اتفاقية الشغل الجماعية: هو كل ما يتقاضاه
العامل مقابل عمله بما فيه العلاوات والمكافآت...
ّكيفية احتساب الأجر: ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺒﻌﺎ
ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ: -ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ : ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻭ
ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ . ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ يحققها ﺍﻻﺟﻴﺮ. -ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ :
ﺍﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ , ﻭ ﺍﻻﺟﺮ ﻫﻨﺎ
ﻳﻜﻮﻥ متناﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ . -ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ : ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﺤﺔ ﺍﻱ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺟﺮ , ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺜﻤﻦ معين ﻭ ﺍﻻﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ, ﺍﺿﺎفة ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ يحصل ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮ ﺍﺿﺎﻓﻲ
ّأهمية الأجر: الاقتصادية:انعاش اقتصاد الدولة...
الخ -الاجتماعية:تلبية حاجيات الأجير وأسرته... الخ -القانونية:اتفاق
الطرفين بكامل الحرية وطبقا لإتفاقية الشغل الجماعية مع ضرورة مراعاة الأحكام المتعلقة
بالحد القانوني.
ّالحد الأدنى للأجور: يتحدد عن طريق قرارات تنظيمية
الصادرة عن وزارة الشغل. و الحد الأدنى للأجور هو؛ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻼﺟﻴﺮ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ
, ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الاقتصادية والاجتماعية, ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.
ّعناصر الأجر: =>المنافع
العينية:ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﻳﺆﺩﻯ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ , ﺍﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ.
ﺃ- ﺍﻻﺟــﺮ ﺍﻻﺳــﺎﺳﻲ: هو الاجر المتفق عليه
ﺏ- ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻭ
ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟــﺮ: ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ : *-ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ :ﻭﻫﻲ
ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺳﻄﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ , ﺍﻭ ﻳﻌﻘﺪﻭﻧﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ , ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺍﺭﺑﺎﺣﺎ ﺍﻭ ﻻ. *-ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ: ﻫﻮ ﻛﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻻﺟﺮﺍﺋﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ , ﻛﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ ﺍﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ. *- ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ: ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻼﺟﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ , ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺻﻔﺎﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺟﻴﺮ ﻛﺄﻗﺪﻣﻴﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺧﻼﺻﻪ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺘﻪ , ﺍﻭ
ﻣﺤﺎﻓﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ , ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻻ ﻷﺟﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻭ ﻷﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ. *-ﺍﻟﺤﻠﻮان ﺍﻭ ﺍﻻﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ , ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺍﻻﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ , ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ , ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ.
حماية اداء الاجر : ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻻﺟﺮ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﺲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ، ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺠﻢﻭﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺍﻻﺟﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﻣﺸﻐﻠﻪ.
- حماية الاجر من دائني
المشغل : قد تتعرض المقاولة
لصعوبات ، تؤدي الى التوقف عن دفع الاجور للإجراء لذلك جعل المشرع من خلال الفصل 2141من ق ل ع دين الاجر دينا ممتازا يستطيع الاجير
استفاءه قبل بقية الدائنين. الا أن هذا الامتياز يظل ناقصا لان الاجر يأتي في المرتبة
الرابعة ضمن الديون الممتازة .
- حماية الاجر من المشغل
: - أولا: حماية
الاجر من الاقتطاع : حماية للأجر منع المشرع في المادة 716من مدونة الشغل المشغل من ان يسترد السلفات المالية
دفعة واحدة بل على شكل اقساط لا تتجاوز عشر الاجر. - ثانيا: حماية الاجر ضد الضغط
الاقتصادي للمشغل منعت المادة 791من مدونة
الشغل, المشغل من أن يلحق بمؤسسة مقتصدية يبيع فيها لأجرائه او لذويهم بضائع او سلعا
ايا كان نوعها, او ان يفرض على اجرائه انفاق كل او بعض اجورهم في المتاجر التي يشير
عليهم بالابتياع منها...
- حماية الاجر من دائني
الاجير: سمح المشرع في
المادة 713من مدونة الشغل اجراء الحجز
على الاجور المستحقة لاي
اجير مهما كان نوعها و مبلغها اذا كانت دينا له على مشغل واحد او اكثر، فإنها قد و
ضعت لهذا الحجز نسبا من الاجر السنوي لا يجوز تجاوزها و ترتفع بارتفاعه. واذا تعلق
الامر بدين اخر له صبغة معيشية كما هو الشأن بالنسبة للنفقة المستحقة للزواج .
اركان و شروط عقد الشغل :
+الاهلية : انطلاقا من الفصل
725 من ق.ل.ع نجد ان عقد الشغل لا يكون صحيحا الا اذا كان أهلا للتعاقد ومعلوم أن الاهلية
في التشريع المغربي تتم بانهاء الشخص 18 سنة كاملة. والاهلية نوعان اهلية وجوب و أهلية
الاداء و هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية و المالية
+الرضى : وهو توافق ارادتي المتعاقدين على احداث الاثر القانوني المتوخى من العقد،
+المحل : محل العقد يجب ان يكون المحل مشروعا و ممكنا و معينا او قابلا للتعيين. و يكون المحل
مشروعا اذا كان يجوز التعامل فيه.
+السبب : سبب العقد يجب ان يكون السبب مشروعا و حقيقيا. يعتبر مشروعا
اذا توفر على الاخلاق الحميدة او النظام العام او القانون بينما يكون السبب حقيقيا اذا كان
غير كاذب .
اثار عقد الشغل :
المبحث الاول : التزامات الاجير :
المطلب
الاول : احترام تعليمات المشغل : هذا الالتزام يعتبر
نتيجة طبيعية لعنصر التبعية المميز لعقد الشغل
المطلب
الثاني : المحافظة على الاشياء التي تسلم اليه بمناسبة الشغل : طبقا للمادة 11من مدونة الشغل يجب على الاجير المحافظة على الاشياء
و الوسائل المسلمة اليه للقيام بالشغل مع ردها بعد انتهائه، اما ان
اضاعها او اتلفها لسبب غير الحادث الفجائي او القوة القاهرة ، فانه يسال عن ذلك على
هذا الأجير التزام بأن يتخذ الأدوات وفق القرارات
التي أعد لها لا أن يخصصها لقضاء احتياجاته الخاصة
المطلب
الثالث : المحافظة على اسرار المشغل : الاجراء
الذين يكونون مؤهلين بحكم تواجدهم المستمر بمكان العمل للاطلاع على معلومات سرية خاصة
بالمقاولة التي يشتغلون فيها، يلتزم الاجير بعدم افشاء سر مهني، حيث اعتبر المشرع ان
افشاء الاجير لسر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة بمثابة خطا جسيم يمكن ان يؤدي الى فصله
المطلب
الرابع: عدم منافسة المشغل : يضع شرطا على الأجير عدم منافسته نجد أن هناك
مادة رقمها 120من قانون الالتزامات والعقود
بإمكانية التزام أحد طرفي العقد بالامتناع عن مباشرة حرفة معينة فإنه قد قيد ذلك بتحديد
وقت ومنطقة يسري فيها هذا
الالتزام
الأجير بأن يدلي بعنوانه الجديد وإذا رفض ولم يخبر مشغله هو الذي ستحمل وهذه الالتزامات
فرض المشرع في حالة خرقها
المطلب
الخامس : اطلاع المشغل على العنوان الجديد الاجير
الذي يغير محل اقامته، مازم اطلاع مشغله على عنوانه الجديد. و يعتبر هذا الالتزام ضروري
على اعتبار ان المشغل قد يحتاج في بعض الحالات الى مراسلة الاجير
المبحث الثاني : جزاءات مخالفة الاجير لالتزاماته
:
المطلب
الاول : عقوبات الاخطاء غير الجسيمة : - 1الإنذار 2التوبيخ - 3التوبيخ الثاني أو التوقيف في الشغل
مدة لا تتعدى 1أيام.- 4التوبيخ الثالث أو النقل
إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة سكنى الأجير
المطلب
الثاني : عقوبة الخطأ الجسيم : يترتب على ارتكاب الاجير لخطا جسيم ، منح المشغل
امكانية فصله من العمل دون حاجة الى مراعاة اجل الاخطار او منحه تعويض عن الفصل ، او
تعويض عن الضرر .
توقف عقد الشغل و انهاءه :
المبحث الاول : توقف عقد الشغل : قد
يتوقف عقد الشغل لاسباب متعددة منها ما يرجع للاجير و منها ما يرجع للمؤاجر و منها
ما يرجع لظروف العمل ، حسب المادة 32 من ق.إ.ع. يتوقف عقد الشغل مؤقتا كالتالي :
المطلب
الاول : اسباب التوقف العائدة للأجير : - التغيب
بسبب المرض او اصابة يثبتها الطبيب اثباتا قانونيا . - فترة الخدمة العسكرية . -
فترة ما قبل وضع الحامل حملها و ما بعده . - فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة
شغل .- مدة الاضراب .
المطلب
الثاني : سبب التوقف العائد الى المشغل : هذا السبب
يتمثل في الاغراق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة، و هو يتم اما في حالة خرق المشغل للمقتضيات
التشريعية او التنظيمية المتعلقة بمراعاة شروط السلامة و حفظ الصحة بموجب حكم قضائي
او بمقتضي امر لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة .
المبحث الثاني : انهاء عقد الشغل :
المطلب الاول : اسباب انهاء عقد الشغل :
-الفقرة
الاولى : الاسباب المشتركة لإنهاء عقد الشغل : اولا:
اتفاق الطرفين مادة 303تنص أنه تنقضي
الالتزامات التعاقدية إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد التحلل منها وذلك في الحالات
التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون ثانيا : البطلان و الابطال كأن يبرم العقد
بالطرف القاصر والإبطال توفرت كامل الأركان لإرادة أحد الأطراف جاءت مشابهة بأحد عيوب
الرضى كالغلط والتدليس والإكراه والمرض . ثالثا : المرض الطويل او فقد القدرة
على مزاولة الشغل اذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني او لحداثة الشغل على 211يوما متوالية خلال فترة 761يوما، او اذا فقد القدرة على الاستمرار في مزاولة
شغله يترتب عنه انهاء عقد الشغل. خامسا : الخطأ الجسيم :1- الخطا الجسيم الصادر
عن الاجير و التي يمكن ان تؤدي الى فصله ارتكابه لجنحة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب
العامة ، و افشاء سر مهني ، و رفض انجاز شغل من اختصاصه عمدا و بدون مبرر و غيرها من
الافعال المذكورة ، 2- الخطا الجسيم الصادر عن المشغل والتي اذا غادر الاجير بسببها
شغله يعتبر فصل تعسفي، فنذكر منها السب الفادح، و التحريض على الفساد ، و استعمال العنف
و الاعتداء الموجه ضد الاجير، و التحرش الجنسي .
-الفقرة
الثانية : اسباب خاصة لانتهاء عقد الشغل المحدد المدة : طبقا للفقرة 2من المادة
77من مدونة الشغل فان عقد الشغل المحدد المدة ينتهي اما بحلول الاجل المحدد
في العقد من قبل طرفيه، او بانتهاء الشغل الذي ابرم العقد لاجل انجازه .
-الفقرة
الثالثة : اسباب خاصة لانتهاء عقد الشغل غير المحدد المدة : خولت المادة 74من مدونة الشغل امكانية انهاء عقد الشغل غير المحدد
المدة بالارادة المنفردة لكل من المشغل و الاجير شرط مراعاة بعض المقتضيات من بينها
اجل. غير انه في حالة صدور خطا جسيم من قبل احد الطرفين او في حالة القوة القاهرة فان
الانهاء في هذه الاحالة لا يكون بحاجة الى احترام اجل الاخطار.
-الفقرة
الرابعة : انهاء عقد الشغل لأسباب تكنولوجية او هيكلية او اقتصادية و اغلاق المقاولات
: بمعنى أن المشغل يمر بأزمة مالية تجعله غير قادر على تحمل
فيجب أن يبلغوا ذلك لمندوبي الأجر والممثلين النقابين بالمقاولة ليجدوا حلا
وإذا ثم إنهاء عقد الشغل فإنه يجب مراعاة الأقدمية وكفأته المهنية .
المطلب الثاني : اثار انهاء عقد الشغل
"حماية الاجير" :
-الفقرة
الاولى : اثار الانهاء المشروع : - إنهاء عقد الشغل المحدد المدة قبل حلول
أجله يعتبر إنهاء مشروعا بسبب قوة قاهرة لارتكاب خطأ الأجير .- وإذا تعلق الإنهاء بمدة
غير محددة يكون بخطأ الأجير ارتكابه ويكون الإنهاء مشروعا لأن الخطأ جسيما
-الفقرة الثانية : اثار الانهاء غير
المشروع : اذا لم يعتمد المشغل في انهائه لعقد الشغل على مبرر مقبول
كما ، كان الانهاء غير مشروعا او تعسفيا يعطي الحق للأجير في التعويض او في الرجوع
الى العمل اولا : في حالة العقد المحدد المدة، فان الطرف الذي صدر عنه الانهاء
غير المبرر يكون ملزما بتعويض الطرف الاخر تعويضا يعادل مبلغ الاجور المستحقة عن الفقرة
المتراوحة بين تاريخ انهاء العقد و الاجل المحدد له . ثانيا : في حالة العقد غير
المحدد المدة اذا تعلق الامر بعقد غير محدد المدة تم انهاؤه بإرادة المشغلين كان
الانتهاء غير مشروعا او تعسفيا يعطي الحق للاجير في الرجوع الى العمل او الحصول على
التعويض. وتتمثل التعويضات التي يستحقها الاجير في هذه الحالة في :
1- التعويض عن عدم احترام اجل الاخطار اذا
تم انهاء عقد الشغل دون منح اجل الاخطار او قبل انصرام مدته ، استحق الاجير تعويضا
عن عدم احترام اجل الاخطار يساوي الاجر الذي كان سيتقاضاه لو استمر في شغله .
2-
التعويض عن الفصل : يمنح التعويض عن الفصل للاجير الذي اشتغل داخل
نفس المقاولة لمدة لا تقل عن 6اشهر، و هو يعادل
حسب المادة 17من مدونة الشغل، عن كل سنة او
جزء من السنة من الشغل الفعلي ما يلي: - 96ساعة من الاجر فيما يخص
الخمس سنوات
- 244ساعة من الاجر فيما يخص فترة الاقدمية
المتراوحة بين السنة السادسة و العاشرة - 297ساعة من الاجر فيما يخص مدة الاقدمية المتراوحة
بين السنة الحادية عشر و الخامسة عشرة.- 141ساعة من الاجر فيما يخص مدة الاقدمية التي
تفوق السنة الخامسة عشرة
3-
التعويض عن الضرر : يحدد مبلغ التعويض عن الضرر طبقا للمادة 42من مدونة الشغل على اساس شهر و نصف عن كل سنة
عمل او جزء من السنة دون ان يتعدى سقف 76شهرا،
اي ان هذا التعويض لا يمنح عن المدة التي تفوق
14من العمل.
4-
التعويض عن فقدان الشغل : " نصت على هذا التعويض المادتين 17و 19من
مدونة الشغل. فقد جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 17 : " و يحق للأجير ان يستفيد
ايضا ، وفق القوانين و الانظمة الجاري بها العمل ، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب
اقتصادية او تكنولوجية او هيكلية." اما المادة 19فجاء فيها ": يستفيد الاجير عند فصله تعسفيا
من التعويض عن الضرر و التعويض عن اجل الاخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 42 و 12كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل"
عقد التجربة اوالإختبار : هي فترة يتم خلالها تعرف
طرفي العقد على بعضهما البعض خلال هذه الفترة يمكن لأي طرف إنهاء علاقة الشغل بإرادته
دون تعويض أو إعلان. إذا أنهى الأجير أسبوعا في الإختبار دون أن يصدر عنه خطأ يمنح
يومين للإخطار إذا كان يتقاضى باليوم أو الأسبوع أو 15 يوم. و 8 أيام للإخطار إن كان
يتقاضى بالشهر ، هذا إن أراد المشغل إنهاء الفترة ، وله الحق الإستفادة من 8 أيام الإخطار
إن أنهى مدة الإختبار دون صدور خطأ منه .
عقد الاختبار و التمرين : عقد الاختبار يقصد به صلاحية كل طرف للأخر و
خلال هذه الفترة قد يتمكن المشغل من معرفة الكفاءة المهنية لطالب الشغل ، بالمقابل
يتمكن طالب الشغل ايا من معرفة طريقة تعامل رب العمل مع أجرائه و معرفة مدى تناسب
الاجراء مع العمل و الاجر مع العمل المطلوب منه . و عقد التمرين يرمي لتقنين المهنية
او العمل الا انه بالنسبة للمتمرنين يعقدون عن اداء فترة تجربة بمجرد انتهاء فترة
التمرين يدخل المتمرن في علاقة شغل ، و لا تدخل في فترة التمرين حساب الاقدمية عكس
فترة التجربة
فترة الإختبار و التمرين : - في العقود غير محددة
المدة : بالنسبة للأطر
3 أشهر – شهر ونصف للمستخدمين – خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال .- في العقود
محددة المدة : - يوم واحد عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود
المبرمة لمدة تقل عن 6 أشهر. - شهر واحد بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق
6 أشهر .
إرسال تعليق