-->
18991606280668732
recent
أخبار ساخنة

تلخيص مادة القانون الدستوري السداسي الثاني | القانون المغربي

الخط



القانون الدستوري :
× المعيار الشكلي :هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن ان توضع او تعدل الا بعد اتباع اجراءات خاصة تختلف عن اجراءات وضع و تعديل القانون العادي .

× المعيار المادي : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي و السلطات المختلفة فيها .
الدستــــــور : يعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن احكام الدولة و تنظيمها السياسي و بالاخص تنظيم السلطة التشريعية و علاقتها بالسلطة التنفيذية و حقوق الافراد و حرياتهم العمة .
الدستــور الاجماعي : يحدد لنظام القانوني المتعلق بالمحكومين من خلال تعداد حقوق و حريات المواطنين فهو يعبر عن الفلسفة السياسية للمجتمع .
الستور السياسي : يحدد النظام القانوني المتعلق بالحكم كما يحدد ايضا تكوين كل سلطة من سلطات و طريقة أدائها لمهامها و وظائفها ، و يوضح كذلك اختصاصات الجهازين التنفيذي و التشريعي و نظام فصل السلط و شكل الحكومة ، و كذلك شكل الدولة ( موحدة او فيدرالية ) .
الدستـــور العـــرفي : يعني مجموعة المبادئ و القواعد القانونية الغير مكتوبة و التي تكونت و نشأت في الاصل عن طريق العرف ( العادات و التقاليد ) تواترها الناس و تكرار العمل بها جعلهم يشعرون بقوتها الالزامية كالقانون .
سمو الدستور : يعني علو القاعدة القانونية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة يعني ان اي قانون تصدره الدولة يجب ان لا يكون مخالفا للدستور بمعنى ان النظام القانوني للدولة باكمله يكون محكوما بالقواعد الدستورية و اي سلطة من سلطات الدولة لا يمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها اياها الدستور بالحدود التي رسمها .
الدسـتورانية : هي تيار فكري ظهر في القرن 18 في اوروبا و في امريكا الشمالية ، كانت تدعو بالدساتير المكتوبة بغرض وضع حد للممارسة التحكمية للسلطة .
الدساتير المرنة : و هي الدساتير التي يسهل تعديلها ، تدعم دائما القواعد الاساسية
الدساتير الصلبة : يصعب تعديلها ، تتطلب الحصول على الاغلبية الموصوفة .
الدساتير العرفية : تعتبر في غالبيتها دساتير مرنة وجدت في نهاية القرن 18 .
الكتلة الدستورية : هي تلك القواعد المعيارية التي يلجأ لها القاضي الدستوري لكي يثبت في المنازعات الدستورية . ّأهميتها : توجد في الرقابة و المراجع تمكن القاضي من الحكم لكونها تحتوي على المراجع لحماية الحقوق و الحريات .
حكومة تصريف الاعمال : هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الاوقات قد تكون مرحلة انتقالية او انتخابات او ظرف طارئ حال عدم تأسيس حكومة جديدة او تأخرها و لا يحق لهذه الحكومة البث بالامور المهمة و المصيرية .
الرقابة على دستورية القوانين : هي مجموع التقنيات التي من شأنها العمل على ضمان مطابقة القواعد القانونية للنص الدستوري ، و هو التحقق من عدم مخالفة القوانين و الاحكام و مقتضيات الدستور .
النموذج الامريكي بخصوص الرقابة على دستورية القوانين : يعتبر النموذج الامريكي اول نموذج حول الرقابة على دستورية القوانين و الذي يقوم اساسا على حماية المواطن ، و تعتبر الولايات المتحدة الامريكية اول دولة مارسة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفاع او الامتناع ، و تجدر الاشارة الى ان الرقابة على دستورية القوانين في النظام الامريكي لم يكن منصوصا عليها في دستور 1787 بل تمت اقامته بواسطة المحكمة العليا للولايات .م.أ. بناءا على قرارها الشهير الصادر سنة 1803 في قضية ماربوري ضد ماديسون .
النموذج الاوروبي  بخصوص الرقابة على دستورية القوانين :  تطور هذا النموذج من الرقابة على دستورية القوانين بسرعة حيث رافق تطور الديموقراطية الجديدة ( ايطاليا سنة 1947 و المانيا 1949 و الرتغال 1976 ...) ظهر لاول مرة النظام الاوروبي في النمسا عندما تم تاسيس المحكمة الدستورية العليا سنة 1920 .
الرقابة في اطار المجلس الدستوري : يتألف المجلس الدستوري من 6 أعضاء يعينهم الملك و 3 اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة 3 اعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين .
- صلاحية المجلس الدستوري : الرقابة على دستورية القوانين و تقتضي النظر في الطعون ، الانتخابات و النتائج و يمكن النظر في القرارات القضائية ، و ينظر في القوانين التنظيمية : قبل صدورها تعرض على المجلس الدستوري وجوبا .
من له حق الاحالة الى المجلس الدستوري : الملك و الوزير الاول و رئيس مجلس المستشارين و النواب و اربع اعضاء مجلس النواب و ربع مجلس المستشارين ، و المواطنين ليس لهم الحق في الطعن امام المجلس الدستوري .
العرف الدستوري : هو مجموعة قواعد تتكون الى جانب القواعد المكتوبة في الدستور و تعتبرها الدولة ضرورية بعد ان تكون قد لاحظت ممارستها الدستورية .
أنواع العـــرف الدستوري :
- العرف المفسر : يقوم بتفسير فقط النص الدستوري الغامض .
- العرف المكمل : يكون هناك نقص فيأتي العرف ليكمل القاعدة الدستورية و ذلك بخلق قاعدة جديدة لتنظيم ما اغفله الدستور بينما العرف المفسر لا ينشئ قواعد جديدة
- العرف المعدل : هو اضافات مقتضيات جديدة للوثيقة الدستورية و قد يحذف بعضها
طــــــــرق وضع الدستـــــــــور :
×أساليب غير ديمقراطية :
-أسلوب المنحة : يكون القرار فردي ، كأن يمنح الملك الحكم لشعبه ليحكم نفسه بنفسه من خلال انتخابات حرة ديموقراطية .
- أسلوب التعاقد : هو بمثابة عقدين الملك و الامة و يعتبر هذا النوع اكثر تقيدا من السباق و خطوة الى الامام في اتجاه الديموقراطية .
× أساليب ديمقراطية :
- أسلوب اللجنة التأسيسية : هي ان يقوم الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية بالاقتراع العام المباشر و لا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بها
 - أسلوب الاستفتاء الدستوري : الشعب لا يضع الدستور و لا يشارك في صياغته و لكن دوره يقتصر على اداء رأيه بالقول نعم ام لا . و يتخذ الاستفتاء الدستوري شكلين : إما عن طريق جمعية برلمانية منتخبة و إما عن طريق لجنة حكومية تقوم بإعداد مشروع الدستور قبل عرضه على الشعب .


الدولــــــــــــة :
هي مجموعة من الافراد يمارسون نشاطهم على اقليم جغرافي محدود و يخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة و تشرف الدولة على انشطة سياسية و اقتصادية و اجتماعية التي تهدف الى تقديمها و ازدهارها و تحسين مستوى حياة الافراد فيها و هي مجموعة بشرية تقيم فوق الارض و تخضع الى سلطة .
العناصر المكونة للدولة ( أركان الدولة ) :
× الاقليم : بداية لا توجد دولة بدون اقلي . وهو الارض ، المجال الترابي الذي يحيا فيه شعب الدولة ، و تمارس فيه الهيئة لحكامة مظاهر السيادة
× الشعب | السكان | الامة : مجموعة بشرية يقطنون فوق ارض معينة من خلال الحصول على جنسيتها مع خضوعها للسلطة .  | و اشتراك افرادها في عنصر او عدة عناصر كاللغة و الدين و الاصل .
× تنظيم سياسي | السلطة لسياسية :ركن 3 من اركان الدولة هو التنظيم ،وجود جهاز دولة الذي عليه ان يؤمن الشروط الجيدة لتأبيد و تخليد الامة فوق ترابها 
الوظائف التقليدية للدولة : - وظيفة تشريعية : المتمثلة في خلق و سن القاعدة القانونية – وظيفة تنفيذية : تتمثل في ضمان تنفيذ القاعدة القانونية اما بتوضيحها بواسطة قرارات تنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية أو تطبيقها .
 – وظائف قضائية : تتمثل في حسم النزاعات من خلال تطبيق القانون .
السيـــــادة : و هي قدرة الدولة على اتخاذ القرارات و الاعمال المتصلة بمصيرها على الصعيدين الداخلي و الخارجي بحرية تامة .
دولــة القــانون :
الدولة التي لا يتم فيها الترخيص بممارسة السلطة العامة بناءا على احكام الدستور و القوانين المطبقة من حيث الشكل و المضمون للوثيقة الدستورية و التي يكون الغرض منها حماية الانسان ، الحرية ، العدل ، الانصاف و الامن القانوني ...
الاشكــــل القانونية للدولة :
×الدولـــة الموحدة : هي الدولة التي يخضع فيها المواطنون لارادة سياسية واحدة و لدستور واحد ، و تخضع الامة كلها لنفس القوانين في كل المجالات و لسلطة قضائية واحدة .
×الدول المركبة الفيدرالية : هي الدول التي تتكون من اتحاد دولتين او اكثر ، تنقسم الى قسمين اتحاد شخصي و يعني وجود رئيس دولة واحدة على رأس دولتين ، و اتحاد فعلي حيث تحتفظ الدولتين بسيادتهما الداخلية لكنهما تفقدان سيادتهما الخارجية لفائدة دولة جديدة .
السلطة التأسيسية الاصلية : هي تلك السلطة التي تضع الدستور و تنشيء في نفس الوقت السلطات الاخرى التشريعية و التنفيذية و القضائية ، لذا تكون اصلية و غير مقيدة قانونيا و متحررة لان الشعب انتخبها .
السلطة التاسيسية الفرعية : لا تكون متحررة و لا تملك سلطة مطلقة تكون مقيدة بالدستور لممارسة مهامها المتجلية في تعديل الدستور و مراجعته فقط
الجمعية التأسيسية : هي ان يقوم الشعب بانتخاب جمعية تاسيسية بالاقتراع العام المباشر ممثلين عن الشعب مثل البرلمان و لا يختلفان الا في المهمة المنوطة حيث يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على اساس ان الشعب هو مصدر السلطة .
فصل السلط : هو وصفة مؤسسية ليبرالية تكفل ضمان الحرية الفردية .
النظام البرلمانـــي الاحادي : في ظل هذا النظام تكون الحكومة مسؤولة امام مجلس المتخب فقط و ذلك بواسطة الاقتراع العام المباشر حيث يكون لرئيس الحكومة دورا بروتوكوليا يتجسد في تركيز السلطة التنفيذية بين يديه .
النظام البرلماني الثنائي : يقوم هذا النظام على اساس ازدواجية مسؤولية الحكومة ، فهي مسؤولة امام رئيس الدولة الذي يلعب دورا مهما و امام المجلس النيابي .
النظام البرلماني الاغلبي : هو نظام تتسع في ظله الحكومة بأغلبية مستقرة و منسجمة تمكنها من الاحتفاظ بالسلطة طيلة الولاية التشريعية . ( ولاية تشريعية كاملة ) .
النظام البرلماني غير الاغلبية : هو نظام يمارس في اطار تعددية حزبية كاملة و تامة ، و من أهم خصائصه نجد عدم الاستقرار الحكومي .
النظام البرلماني المعقلن : هو نظام يتميز بأخذه مجموعة من التقنيات التي تهدف الى إقامة توازنات مؤسسية .
 -----------------
الاقتراع الفردي : هو الاقتراع الذي يقوم فيه الناخب باختيار فرد واحد من بين المرشحين ليمثلهم في المجلس النيابي .
الاقتراع باللائحة : هو الاقتراع الذي يقوم فيه الناخب باختيار لائحة تظم مجموعة من المرشحين بين اللوائح المتنافسة في الدوائر الانتخابية .
التمثيل النسبي : يمكن تعريفه في الهدف الذي يسعى لتحقيقه اي منح كل حزب او كل تجمع للرأي عددا من المقاعد يساوي و يناسب عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات .
الاستفتاء : مسطرة الديمقراطية المباشرة الاكثر انتشارا و التي تقوم على اساس وضع سؤال على الشعب حول نص معين فهو يمكن من تصحيح نقائص النظام التمثيلي .
أشكال الاستفتاء :
- قد يكون اجباريا : عندما ينص الدستور على التدخل الاجباري لهيئة الناخبين في اتخاذ القرار .
- قد يكون تأسيسيا : المصادقة على مشروع دستور او مراجعة دستور بواسطة الشعب .
- قد يكون تشريعيا : الشعب يصوت بنفسه على القانون و قد يكون وطنيا او محليا بمبادرة برلمانية .
الاقتراع بالاغلبية : هو الاسلوب الذي يقتضي بفوز المرشح الحاصل على أغلبية الاصوات يتم بالاغلبية النسبية او المطلقة يكون فردي او حسب اللائحة .
الاغلبية النسبية : هو اسلوب بمقتضاه يكون الفائز هو المرشح الحاصل على اكبر عدد من الاصوات و يكون في دوره واحدة .
الاغلبية المطلقة : هو اسلوب بمقتضاه يتوجب حصول احد المرشحين على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها في عملية الانتخاب و يكون في دورتين .
أنماط الاقتراع | نظام انتخابي | الانظمة الانتخابية :
تعتبر وسائل للتعبير عن سيادة المحكومين شأنها في ذلك شأن حق التصويت و تعتبر ضرورية لتعيين المنتخبين ، لان الانتخابات تفترض وجود قواعد تسمح بحساب الاصوات التي يحصل عليها المرشحون و تحديد القائزين من بينهم .
الديمقراطية : لا يمكن ان توجد إلا في نظام فصل السلط و كذلك في ظل الانتخابات التنافسية و في ظل نظام التعددية السياسية ، تمكن المواطن من الانتخاب بشكل فعلي و تمكن المواطنين من ممارسة السلطة السياسية
الديمقراطية التشاركية : هي مجموعة من التقنيات و الاليات التي تمكن الشعب من التدخل السياسي .
الديمقراطية النصف مباشرة : مجموعة من التقنيات الغرض منها تمكين الشعب من التعبير عن ارادته بشكل مباشر .
تقنيات الديمقراطية النصف مباشرة :
×العزل الشعبي : هي مسطرة اصلية يتم بناء عليها استدعاء منتخب لتقديم استقالته ,
×المبادرة الشعبية : هي مسطرة يمكن للمواطنين بناء عليها ان يطلبو بواسطة عريضة التصويت على قانون معين .
×الفيتو الشعبي : مسطرة تمكن من الغاء قانون بواسطة الشعب .
× الاستفتاء : مسطرة الديمقراطية المباشرة الاكثر انتشارا و التي تقوم على اساس وضع سؤال على الشعب حول نص معين فهو يمكن من تصحيح نقائص النظام التمثيلي .

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة