-->
18991606280668732
recent
أخبار ساخنة

تلخيص مادة التنظيم الإداري السداسي الثاني | القانون المغربي

الخط



مقدمـــــــــة :
ان التنظيم الاداري في اية دولة يبني انطلاقا من ظروفها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و التاريخية ، و يمر بمجموعة من المراحل حيث كان في بداية الامر عبارة عن تنظيم تقليدي يستمد جذوره من احكام الشريعة الاسلامية .
تعريف القانون الاداري : القانون الاداري هو مجموعة من القواعد القانونٌية التًي تنظم علاقة الادارات العمومٌية فٌيما بٌينها , علاقة الادارة بالمواطنٌين و علاقة الادارة بالموظفٌين العمومٌيين.و تعتبر الادارة العمومٌية المحور الاساسً فًي القانون الاداري , حٌيث ٌينظمها وٌيبن سلطاتها و اختصاصاتها وامتٌيازاتها .
تعريف الشخص المعنوي : هو مجموعة من الاشخاص او الاموال تتمتع بالشخصية القانونية اي بأهلية اكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات  .
أشكال الاشخاص المعنويين :
× الأشخاص المعنوية الخاصة : تخضع إلى أحكام القانون الخاص، وتهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للأشخاص المكونين لها. مثال الشركة التي تتميز بكونها عبارة عن شخص معنوي ينشأ عن عقد موضوعه تحقيق الأرباح أو تقاسمها. وفي بعض الأحيان يكون الهدف من خلق دلك الشخص المعنوي الخاص تحقيق أهداف غير تقاسم الأرباح مثال النقابات التي تتوخى بالأساس الدفاع عن المصالح المهنية، لدا اعترف القانون لها بأهلية واسعة. أو الجمعيات التي عرفها المشرع المغربي في الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958 بأنها: " اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص، لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم، وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات."
× الأشخاص المعنوية العامة : تخضع لأحكام القانون العام، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتتميز هذه الفئة بحيازة امتيازات الولاية العامة، وخضوعها للوصاية الناتجة عن استقلالها. وتنقسم عموما إلى نوعين:
أ . الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أو الترابية : تنقسم الى نوعين الدولة والجماعات الترابية : 
1-  الدولة : توجد الدولة على رأس هذه الأشخاص المعنوية العامة الترابية، وتباشر اختصاصها على جميع التراب الوطني. وتعتبر من أشخاص القانون العام الأساسية، فهي التي تعطي الشخصية المعنوية لباقي الأشخاص. وإذا كان الدستور المغربي لا ينص صراحة على تمتع الدولة المغربية بالشخصية المعنوية المستقلة ، إلا أنه يتضمن العديد من النصوص التي تعترف لها ضمنيا بالشخصية المعنوية .
2-  الجماعات الترابية : الجماعات الترابية التي تمارس اختصاصات محددة تهم جزء معين من التراب الوطني تحت رقابة الدولة و وصايتها ، و نص الدستور المغربي في فصله 135 على " الجماعات الترابية للمملكة هي : الجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات " .
ب. الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية : وتسمى أيضا بالمؤسسات العمومية : وهي عبارة عن: " مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو أحد الاشخاص الترابية الأخرى، مع الإعتراف لها بالشخصية المعنوية العامة والإستقلال المالي و الإداري". وعموما فهي تشمل كل منظمة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومكلفة بإدارة نشاط من الأنشطة التي تدخل في إطار المرافق العمومية، طبعا مع خضوعها لوصاية الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية الإقليمية.
وتتنوع المؤسسات العمومية حسب الجهة التي تختص بإحداثها من الوطنية التي تحدثها السلطة التشريعية طبقا للفصل 46 من الدستور، والمحلية التي تختص بإحداثها المجالس الإقليمية أو الجماعية المعنية بالأمر، أو بحسب الأهداف التي ترمي إليها تحقيقها ونوع الوظائف التي تقوم بها إلى : اقتصادية، إدراية ونقابية،علمية، ثقافية ومهنية…
المركزية  الادارية : هي نظام اداري يتميز بربط كل المرافق العامة بمركز موحد و وحيد يتمثل في الدولة .
×  مزايا المركزية الإدارية : للإدارة المركزية عدة مزايا نذكر منها ما يلي:
 - توحيد و تشابه النظم الادارية في جميع اقاليم و مرافق الدولة الشيء الذي يقوي من وحدة الدولة و يتم ذلك تحت اشراف السلطات المركزية . - تعمل على تحقيق العدالة و المساواة بين جميع نواحي الدولة . - الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة في بعض الأنظمة التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع. - تعمل على التقليل من النفقات العاة و تجنب مضاعفتها قصد استفادة مناطق متعددة من مشاريع محدودة . - تعتبراداة فعالة تؤدي لتقوية السلطة  العامة  أي الإمكانيات العامة داخل الدولة  .
× عيوب المركزية الإدارية : بالرغم ما للمركزية من مزايا إلا أن لها إلى جانب ذلك بعض من العيوب و التي نذكر منها :
- تعزيز نظام المركزية  يؤدي الى تقوية الحكم المطلق و طغيان الاستبداد داخل الدولة . - يتسم نظام المركزية الايدارية بالبطء و الروتين في اداء الخدمات و في تلبية احتياجات المواطنين .
- بنظرتها الشمولية على جميع انحاء البلاد تغفل الحاجيات المحلية التي لا يمكن ان يحس بها الا السكان المحليين . - نظام المركزية الدارية الجديد يتعارض في تطبيقاته مع سياسة القرب .
التفويض الإداري هو أن يعهد صاحب الإختصاص الأصيل بجزء من صلاحياته إلى شخص آخر للقيام بها خلال فترة مُحددة بقرار التفويض شريطة وجود نص نظامي يُجيز التفويض وأن يُمنح التفويض بصدور قرار صريح ومكتوب يتم فيه تحديد الموضوعات التي يُسمح فيها بالتفويض وأن يكون جزئيا" ومؤقتا" .
- هناك نوعان من التفويض الإداري : تفويض السلطة أو الإختصاص و تفويض التوقيع .
× تفويض الاختصاص او السلطة : هو عملية تتم بمقتضاها نقل اختصاصات من سلطة عليا الى سلطة اخرى ادنى منها :  تشترط هذه العملية شروط موضعية اهمها : - لا تفويض الا بنص . – يجب ان يتخذ التفويض من طرف الجهة المخول لها الاختصاص او السلطة بصفة قانونية . – يجب ان يكون تفويض الاختصاص جزئيا . – لا تفويض في الاختصاصات المفوضة.| و يترتب عن هذا التفويض النتائج التالية : أ- تفويض السلطة او الاختصاص ليس شخصيا . ب– تفويض السلطة او الاختصاص يؤدي الى حرمان المفوض صاحب الاختصاص الاصلي من ممارسة الاختصاص طيلة مدة التفويض . ج- يحدث عنه تعديل في السلم القانوني للقرارات الادارية .
× تفويض التوقيع او الامضاء : هو ان تقوم جهة ذات سلطات او اختصاصات بالترخيص لموظف اداري او عدة موظفين بالتوقيع على بعض القرارات الادارية او الوثائق باسمها و تحت مراقبتها . و من شروط هذا النوع من التفويض : - يعد تفويض التوقيع او الامضاء اجراء ذا طبيعة نظامية تقرر بموجبه السلطة التي تمتلك حق التفويض .- يشترط ان يعطى من طرف السلطة المخول لها القيام بالتوقيع او الامضاء نفسها . - ينبغي ان يكون تفويضا جزئيا .
و ينتج عن هذا التفويض ما يلي : يعد تفويض التوقيع اجراءا شخصيا اذ يوجه للشخص بذاته وليس بصفته . - لا تحرم السلطة المفوضة من مزاولة اختصاصها الى جانب المفوض له . - اذا كان القرار الصادر اعمالا لتفويض السلطة او الاختصاص ينسب للمفوض اليه ، فان القرار الصادر اعمالا لتفويض التوقيع عن المفوض اليه ينسب الى المفوض .
قارن بين تفويض الاختصاص و تفويض التوقيع : للمقارنة بين النوعين من التفويض تقتضي بيان اوجه التشابه  و اوجه الاختلاف.
×أوجه التشابه : - من الناحية الموضوعية : الاستناد الى نص قانوني يأذن به الاصيل ، حيث لا  تفويض بدون نص يجيزه بصراحة  و بوضوح ، إذ لا يمكن  افتراضه ،و ان يكون  جزئيا بحيث لا يشمل كل اختصاصات المسندة للأصيل لأن  ذلك يعد تنازلا  و هو غير مباح كما يشترط ان يكون في حدود النص الاذن به من حيث الاشخاص المفوض اليهم و الموضوعات و أن يصدر قرار التفويض قبل البدء في ممارسة الاختصاص المفوضة.
- من الناحية الشكلية: باعتبار التفويض قرارا اداريا فانه يشترط لصحته توافر الشروط اساسية و جوهرية كالكتابة و التسبيب و التاريخ و الوقيع و احترام الاجراءات و الشكليات الجوهرية كالنشر و التبليغ.
×أوجه الاختلاف :   يمكن إبراز أهم أوجه الاختلاف فيما يلي  :
- من حيث سلطة المفوض الاصيل نحو المفوض اليه:
- تفويض الاختصاص تصرف حاجز يمنع الاصيل من ممارسة الاختصاصات المفوضة طيلة مدة التفويض و لا يجوز استرجاع ذلك الا بإنهاء  التفويض ، سواء بارادة المانح الصريحة ، أو حكما بإزالة الصفة عن المانح أو الممنوح له الاستقالة او الوفاة ....
=< في حين أن تفويض التوقيع لا يمنع الاصيل من مشاركة المفوض اليه في التوقيع حتى في الحالات التي فوضت الى المفوض اليه فالوالي يمكنه التوقيع على ما تم تفويض التوقيع بشأنه الى رئيس الدائرة او الوالي المنتدب او مديري المصالح الخارجية على مستوى الولاية .
- تفويض الاختصاص موضوعي و ليس شخصي .
=< على عكس تفويض التوقيع فهو شخصي يقوم ع اساس العلاقة بين المفوض و المفوض اليه.
- من حيث المسؤولية : ان ترتيب المسؤولية في حالة التفويض تختلف بين التفويض الاختصاص و تفويض التوقيع.- ففي التفويض الاختصاص : يعتبر المفوض اليه هو المسؤول عن التصرفات التى مارسها في اطار الاختصاص الممنوح له .
=< أما في تفويض التوقيع : فان المسؤولية المدنية الناجمة عن الاضرار التي تلحق الغير من جراء الاعمال الموقع عليها بناء على تفويض فانها تنصرف الى الاصيل باعتبار ان المفوض اليه يتصرف باسم المفوض و لحسابه و تحت رقابته و مسؤوليته.
 --------------------------
تعريف الملك : هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، و هو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة .
اختصاصــــات الملــــــك : الملك يمارس عدة اختصاصات بالمجال الاداري و هي :
1- سلطة التعيين : ينص الفصل 53 من الدستور المغربي على " الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية ، و له حق التعيين في الظائف العسكرية ، كما له ان يفوض لغيره ممارسة هذا الحق " . و استنادا للدستور فالتعيينات التي يقوم بها جلالة الملك هي :
- تعيين 10 شخصيات بمحض اختيار في مجلس الوصايا . - تعيين رئيس الحكومة و باقي اعضاء الحكومة . - تعيين 6 اعضاء في المحكمة الدستورية من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلي الاعلى . - تعيين 5 شخصيات في المجلس العلى للسلطة القضائية . كما يتم تعيين المسؤولين عن المؤسسات العمومية بظهير بعد المداولة في المجلس الاداري .
2- سلطة القيادة الادارية : تتمثل سلطة الملك القيادية في المجال الاداري في رئاسة جلالته لمجموعة من المجالس بنص الدستور ، طبقا لمقتضيات الفصل 48 من الدستور " فالملك يرأس المجلس الوزاري " الذي يتألف من رئيس الحكومة و الوزراء و المجلس الوزاري حسب الفصل 49 يتداول النصوص التلية : - التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة . - مشاريع مراجعة الدستور. - مشاريع القوانين التنظيمية .- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية . - مشاريع القوانين . - مشروع قانون العفو .- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري . - اعلان حالة الحصار . - اشهار الحرب . - مشروع المرسوم المشار اليه في الفصل 104 من هذا الدستور . - التعيين باقتراح من رئيس الحكومة .
رئيس الحكومة : يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب على أساس نتائجها و كلن يطلق عليه في السابق الوزير الاول . و الوزارة تعتبر من اهم مناصب الدولة و اخطرها فهي مسؤولة عن جميع الاوضاع الراهنة في البلاد و مسؤولة عن التوجيه الاقتصادي و الثقافي و عن استتباب الاستقرار الامني .
إختصاصات رئيس الحكومة في المجال التنظيمي : يقصد بالسلطة التنظيمية الاختصاص الممنوح لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لسير المرافق العمومية و المحافظة على النظام العام . و هذه هي بعض الاختصاصات المخولة له :- مسؤولية تنفيذ القوانين .- اصدار المراسيم التنظيمية .- قيادة النشاط الاداري .- ممارسة الشرطة الادارية .- التعيين في الوظائف الادارية كالمؤسسات العمومية و المقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غير تلك المشار اليها سابقا و كذلك المناصب العليا بالادارات العمومية .  - يشرف رئيس الحكومة على تنظيم الحكومة و يرأس مجلسها و يسهر على تنسيق و توجيه اعمالها و تتبع انشطة اعضائها و مواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية و الادارات العمومية التابعة لها و المؤسسات و المقاولات العمومية و سائر اشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة كما له ان يصدر توجيهات الى السلطات و المؤسسات المذكورة ، و كذلك يتولى تمثيل الدولة و الدفاع عن مصالحها امام القضاء و ازاء الغير طبقا للنصوص التشريعية ،و له ان يفوض رئاسة اجماعات المجالس التي يعود اليه اختصاص رئاستها لاي سلطة حكومية اخرى يعينها لهذا الغرض ...
الوزيــــــر : هو عضو في الحكومة و يكون مسؤول لهذه الجهة مسؤولية سياسية تضامنية مع سائر الوزراء امام الملك ، كما يتولى الوزير الوظيفة الادارية اللازمة ضمن حدود وزارته و الادارات التي تتضمنها الوزارة و هي ممثلة بسلطات تنظيمية و تقريرية ورئاسية ، و يعتبر الوزير الرئيس الاعلى للجهاز الاداري في الوزارة حيث يتولى سلطات واسعة لادارتها .
السلطة التنظيمية للوزير الاول : يمارس الوزير السلطة التنظيمية في حالتين : تحت مسؤولية الحكومة ، و بصفة مستقلة .
أ- ممارسة السلطة التنظيمية تحت مسؤولية رئيس الحكومة : تتجلى في الممارسة في تنفيذ القوانين ( الفصل 89 ) و في التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة ، و تفويض رئيس الحكومة لبعض سلطاته للوزراء ( الفصل 90 ) .
ب- ممارسة السلطة التنظيمية بصفة مستقلة : تظهر اهمية السلطة التنظيمية المستقلة للوزراء و المستمدة من النصوص التشريعية و التنظيمية في اتخاذ التدابير العامة لتنظيم مصالح وزاراتهم ، و هذه بعض مجالات هذه السلطة : - سلطة التعيين : الوزير هو الرئيس الاعلى لجميع موظفي وزارته الذي يخول له اصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم .
- سلطة التسيير و التنظيم و التقرير : يعتبر التنظيم و التسيير الداخلي للوزارة المهمة الاساسية للوزير الذي له ان يحكم مصلحته . - السلطة الرئاسية و الرقابية : يمارس الوزير داخل وزارته السلطة الرئاسية على جميع موظفيه اعتمادا على ان تنظيم الادارة المغربية ينبني على قاعدة هرمية بحيث ان السلطة الدنى مطالبة بالخضوع لتعاليم السلطة العليا .
الاجهزة المركزية العاملة بالادارات المحلية : هذه الاجهزة تتمثل في المصالح اللاممركزة (المصالح الخارجية) و في رجال السلطة الذين لهم صلاحيات عامة لتلبية حاجات المرتفقين مع الادارة .
× المصالح اللاممركزة (المصالح الخارجية) : ىعتبر الاتركيز الاداري الدعامة الضرورية لكل سياسة تدف الى انجاح تجربة اللامركزية كما تشكل عملية اللاتركيز احدى اه الرهانات لتأهيل و اصلاح الادارة في اطار سياسة ارادية لاعداد التراب قائمة على اللاتركيز الواسع و اللامركزية و الجهوية انطلاقا من حكتمة ترابية ناجعة ، و المصالح اللاممركزة تنظم نوعيا او ترابيا إما بمقتضى قرارات وزارية او بمقتضى مراسيم . و الشرع مكن الحكومة من صلاحية تشكيل لجنة تسمى لجنة تنظيم الهياكل الادارية و اللاتركيز الاداري و تتكون من : ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة الرئاسية .- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .- ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على انضار اللجنة .
× رجال السلطة : يرى ميشال روسي ان رجال السلطة هم الممثلون ذووا الاختصاص العام للسلطة المركزية في اطار مختلف الوحدات الادارية و هكذا ، و حسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.08.67 صادر في 27 رجب 1429 أن هيئة رجال السلطة تظم 4 أطر موزعة على الدرجات التالية : 1- اطار العمال، و يظم درجة عامل ممتاز و درجة عامل . 2- اطار البشوات ، و يظم درجة باشة ممتاز و درجة باشا . 3- اطار القواد، و يظم درجة قائد ممتاز و درجة قائد . 4- اطار خلفاء القواد، و يظم درجة خليفة قائد ممتاز و درجة خليفة قائد من الدرجة الاولى و درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية .



تعريـــف المجلس الجمــاعي : هو الهيئة الجماعية التي تتكون من مجموعة من الاعضاء الذين يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر لادارة المصالح و الشؤون المحلية المشتركة ،  و يعتبر الجهاز المحلي الأساسي لتدبير شؤون الجماعة، فهو الذي يختص في جميع القضايا المطروحة على المستوى المحلي . ولتحقيق ذلك فإنه يمارس اختصاصات واسعة :
اختصاصات المجلس الجماعي :  
يتداول مجلس الجماعة في القضاية التالية : ×المالية و الجبايات و الاملاك الجماعية : يتداول فيه -المزانية -فتح حسابات الخصوصية و الميزانيات الملحقة . - فتح اعتمادات جديدة و الرفع من مبالغ الاعتمادات و تحويل الاعتمادات دا خل نفس الفصل . - تحديد سعر الرسوم و الاتاوى و مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة . - احداث اجرة عن الخدمات المتقدمة و تحديد سعرها . - الاقتراضات و الضمانات الواجب منحها . - الهبات و الوصايا .- تدبير املاك الجماعة و المحافظة عليها و صيانتها .
×المرافق و التجهيزات العمومية المحلية : يتداول فيه - احداث المرافق العمومية التابعة للجماعة و طرق تدبيرها طبقا للقوانين . - طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة . - احداث شركات التنمية المحلية المشار لها في المادة 130 من هذا القانون التنظيمي .
×التنمية الاقتصادية و الاجتماعية : يتداول فيه - برامج عمل الجماعة . - العقود المتعلقة بالختصاصت المشتركة و المنقولة . - المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصؤيا للجماعة . - توزيع المساعدات لفائدة الجميعات .- تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي . - تسمية الساحات و الطرق العمومية .
×التدابير الصحية و النظافة و حماية البيئة : - اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الامراض . - احداث و تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة .
× تنظيم الادارة : - تنظيم ادارة الجماعة . - تحديد اختصاصات ادارة الجماعة .
× التعاون و الشراكة : - اتفاقيات التعاون و الشراكة مع القطاع العام و الخاص . - الانخراط في انشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية .
اختصاصات رئيسه : حسب المادة 94 : - ينفذ برامج عمل الجماعة . - ينفذ الميزانية . - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم ادارة الجماعة . - يتخذ القرارات المتعلقة باحداث اجرة عن الخدمات المتقدمة و بتحديد سعرها .- يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة . - يقوم بابرام او مراجعة الاكرية و عقود ايجار الاشياء . - يدبر املاك الجماعة و يحافظ عليها . - يباشر اعمال الكراء و البيع و الاقتناء و المبادلة و كل ما يهم ملك الجماعة الخاص . - يعمل على حيازة الهبات و الوصايا .... الخ
و حسب المادة 98 فيتولى : - اعداد الميزانية - ابرام الصفقات - رفع الدعاي القضائية - منح رخص احتلال الملك العمومي دون اقامة بناء - السهر على احترام شروط نظافة المساكن و الطرق ... - مراقبة البنايات المهملة او الاهلة للسقوط . - المساهمة في المحافظة على الموقع الطبيعية و التراثية .....الخ
اختصاصات  مجلس العمالة او الاقليم و رئيسه : تتجسد ادارة شؤون العاملة او الاقليم في مجمل الصلاحيات المسندة لاجهزتها .
اختصاصات مجلس العمالة او الاقليم : 1-التنمية و المرافق العمومية : تنص المادة 92 على : - برامج تنمية العمالة او الاقليم .- تنظيم ادارة العمالة او الاقليم و تحديد اختصاصاتها . - احداث المرافق العمومية التابعة للعمالة او الاقليم .
2- المالية و الجبايات و املاك العمالة او الاقليم : - الميزانية - فتح حسابات الخصوصية و الميزانيات الملحقة مع مراعاة احكام المواد 161 و 163 و 164 من القانون التنظيمية - احداث اجرة عن الخدمات المقدمة و تحديد سعرها - الاقتراضات و الضمانات الواجب ادائها .
3- التعاون و الشراكة : - اتفاقيات التعاون مع القطاع الخاص او العام - الانخراط او المشاركة في انشطة المنظمات المهتمة بالشرون المحلية - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة النقولة -
اختصاصات رئيسه : طبقا لمقتضيات المادة 95 : - ينفذ برنامج تنمية العمالة او الاقليم - ينفذ الميزانية - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم ادارة الاقليم - يقوم في حدود ما يقرره مجلس الاقليم - يقوم بابرام او مراجعة الاكرية و عقود الاجار - يدبر املاك الاقليم و يحافظ عليها - يعمل على حيازة الهبات و الوصايا
اما المادة 99 : - اعداد الميزانية - ابرام صفقات السغال او التوريدات او الخدمات - رفع الدعاوي القضائية
اختصاصات مجلس الجهة و رئيسه : لقد اسند القانون التنظيمي المتعلق بالجهات مجموعة من الاختصاصات للمجالس الجهوية كما خص رئيسها بعدد لا يستهان من الاختصاصات .
اختصاصات مجلس الجهة : طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي : 1- التنمية الجهوية و اعداد التراب و المرافق العمومية : يتداول مجلس الجهة في  - برامج التنمية الجهوية - التصميم الجهوي لاعداد التراب - تنظيم ادارة الجهة و تحديد اختصاصاتها
2- المالية و الجبايات و املاك الجهة :  يتداول مجلس الجهة في : - الميزانية - فتح حسابات الخصوصية و الميزانيات الملحقة - فتح اعتمادات جديدة و الرفع من مبالغ الاعتمادات - تحديد سعر الرسوم و الاتاوى و مختلف الحقوق التي كانت لفائدة الجهة - تدبير املاك الجهة و المحافظة عليها - الهبات و الوصايا .
3- التعاون و الشراكة : نصت المادة 99 على : - يتداول مجلس الجهة في القضايا التالة : - اتفاقيات التعاون و الشراكة مع القطاع العا و الخاص - الانخراط و المشاركة في انشطة النظمات المهتمة بالشؤون المحلية - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة .
اختصاصات رئيسه :  حسب المادة 101 - ينفذ برنامج التنمية الجهوية و التصميم الجهوي لاعداد التراب - ينفذ الميزاينية - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم ادارة الجهة - يتخذ القرارات لمتعلقة باحداث اجرة عن الخدمات المقدمة - يقوم بابرام او مراجعة الاكرية و عقود الايجار - يباشر اعمال الكراء و البيع و الاقتناء و المبادلة - يتخذ الاجراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة . - يعمل على حيازة الهبات و الوصايا .
اما المادة 105 نصت على تولي الرئيس ل : - اعداد الميزانية - ابرام صفقات السغال او التوريدات او الخدمات - رفع الدعاوي -  .


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة