-->
18991606280668732
recent
أخبار ساخنة

تلخيص مادة النظرية العامة للالتزامات والعقود السداسي الثاني | القانون المغربي

الخط



مقدمـــــــــة : تعتبر النظرية العامة للالتزامات روح القانون و قلبه النابض و عقله المفكر ، فهي جوهر القانون المدني الذي يمثل الشريعة العامة لباقي القوانين التي تفرعت منه ، و فوق ذلك فإن نظرية الالتزامات تعتبر الى حد كبير دعامة فروع القانون الاخرى كالقانون الاداري او القانون الدولي العام .
تعريف الحق : الحق سلطة او قدرة ارادية يخولها الشخص لتمكينه من القيام باعمال معينة ، تحقيقا لمصلحة له يعترف بها القانون .
انواع الحق (اقسام الحق) : نجد هناك الحقوق الغير المالية و الحقوق المالية :
×الحقوق الغير المالية : هي الحقوق التي لا يمكن ان تقوم بالمال و هي اسمى من ذلك ، و يشمل هذا النوع :
-الحقوق السياسية : و هي الحقوق التي تخول للشخص حق المساهمة في ادارة شؤون الدولة كحق الانتخاب و الترشيح لهذا الانتخاب و له الحق كذلك في تولي الوظائف العامة في الدولة .
-الحريات العامة : هي الحريات التي تثبت للانسان بصفة عامة ، كحقه في حرية التنقل و الاقامة و العمل و غيرها من الحقوق . -حقوق الاسرة : كحق الزوج في القوامة على الزوجة ، و حق الزوجة على زوجها في الانفاق عليها و حق الاب في تأديب أولاده..
×الحقوق المالية : هي تلك السلطات التي يقررها القانون المدني و يخول لاصحابها القيام بأعمال مختلفة من اجل تحقيق مصلحة :
-الحقوق العينية : هو سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء معين كحق الملكية ، و الحقوق العينية نوعان : حقوق عينية اصلية و حقوق عينية تبعية :
×حقوق عينية اصلية : هي حقوق تقوم بذاتها ولا تسند الى حق اخر كحق الملكية و ما يتفرع منها كحق الانتفاع و الارتفاق و الاستعمال و غيرها .. ×الحقوق العينية التبعية : كتأمينات تحمي الدائن من خطر الافلاس و الاسعار المحتملة و الحقوق العينية التبعية الى : 1- الرهن الرسمي : هو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا . 2- الرهن الحيازي : هو حق عيني تبعي يثبت بعقد يلتزم به شخص مدين لضمان دين عليه بأن يسلمه الى الدائن برضى الطرفين يترتب عليه للدائن حق عيني يخول له حبس الشيء الى حين استيفاء حقه .3- حق الامتياز : هو حق عيني و هو اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة لصفته وهذا الحق لا يقررها بعقد ولا حكم قضائي وإنما بمقتضى نص قانوني .
-الحقوق الشخصية: رابطة بين شخصين أو اكثر تخول لاحدهما وهو الدائن مطالبة الاخر وهو المدين بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل او اعطاء شئ . وتتكون من عناصر و هي : ×الحق الشخصي والالتزام : الالتزام هو رابطة اقتضاء على شخص هو المدين لمصلحة شخص اخر هو الدائن . فإذا انظرنا إلى هذه الرابطة من ناحية المدين سميت التزاما وإذا نظرنا إليها من ناحية الدائن سميت حقا شخصيا .
×الحق الشخصي والحق العيني : الحق العيني : هو سلطة معينة يغطيها القانون لشخص معين على شيء معين ، فهذه السلطة يمارسها صاحبها على هذا الشيء بطريق مباشر ودون سلطة من أحد .الحق الشخصي : هو رابطة ما بين شخصين دائن ومدين يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن العمل . فالحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه 3 عناصر : صاحب الحق (الدائن) وطرف ملتزم (المدين) وعنصر ثالث وهو الشيء، أما من حيث الخصائص (الفرق)  فالحق الشخصي فهو نسبي لأنه لا يحق للدائن المطالبة بحقه إلا ممن إلتزم هذا الحق وهو المدين . أما الحق العيني فهو حق مطلق يخول صاحبها الإحتياج به في مواجهة الكافة ويترتب عليه ميزتان وهما حق التتبع وحق الأفضلية : -ميزة التتبع : تعطي الحق لصاحب الحق العيني تتبعه في يد أي شخص إنتقل إليه هذا الحق وطلب استرداده من يد حائزه الأخير
- ميزة الأفضلية : تعطي الافضلية لصاحب الحق العيني أن يقدم في استيفاء دينه عمن سواه في حالة تعدد الدائنين ففي حالة الرهن يفضل الدائن الراهن على الدائنين العاديين .فالتمييز بين الحق الشخصي والحق العيني يبقى قائما ومحتفظا به بما له من أهمية ولما له من فروق جوهرية ، فالحق العيني سلطة مباشرة للشخص على شيء معين والحق الشخصي رابطة ما بين شخصين لا يستطيع مباشرة سلطة على محل الحق إلا بواسطة المدين .
بقاء التمييز بين الحقين قائما وأهمية ذلك : ويمكن تحديد ذلك من خلال المظاهر التالية : - الحق العيني سلطة مباشرة للشخص على الشيء والحق الشخصي رابطة بين شخصين .- الحق الشخصي يتميز بكونه حقا نسبيا حيث أن العلاقة القانونية بين طرفيه مقتصرة عليها فقط . أما الحق العيني فيتسم بصفة الإطلاق .- أن الحق العيني حسب المذهب الشخصي هو رابطة بين صاحب الحق والكافة وهذا التصور غير سليم معتبرين أن الواجب العام يفرض على كافة الناس إحترام حقوق الغير .
تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يكون للدائن الحق بأن يطالب من المدين إما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل . ويمكن أن نسمي هذه الرابطة بالحق لشخصي أو حق الدائنية . ويحتوي على مظهرين : - هو رابطة شخصية بين دائن ومدين. - مظهر باعتباره عنصرا  ماليا يقوم حقا لذمة الدائن ويترتب دينا في ذمة المدين . | و تعريفه حسب :
×المذهب الشخصي للإلتزام : حسب هذا المذهب يقوم الالتزام على اساس رابطة بين شخصين ، دائن ومدين ، حيث يقوم المدين بإعطاء شيء او القيان بعمل او الامتناع عن عمل لصالح الدائن . ×المذهب المادي للالتزام : الالتزاام حسب هذا المذهب هو حالة قانونية وليس رابطة شخصية, حيث يقوم المدين بالقيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل لصالح الدائن
خصائص الالتزام وعناصره وأنواعه :
×خصائص الالتزام :
- الالتزام رابطة قانونية : فالقانون هو الذي أدى بالمدين إلى الالتزام أي يجب أن تكون مكتوبة بحيث يرتب القانون الالتزام والواجبات التي ليس لها قيمة مالية لا تعتبر التزاما ، فالواجبات القانونية يجب أن لا تكون مخالفة للنظام العام والدين والأخلاق .
- الالتزام رابطة شخصية : لا بد أن يكون هناك طرفين في الالتزام دائن ومدين لكي يسمى التزام لذلك يوصف بأنه رابطة شخصية بين الدائن والمدين .
- الالتزام ذو قيمة مالية : لا بد أن يكون للالتزام قيمة مالية لأن موضوع الالتزام يجب أن يتوفر عليها لأنه إذا لم تكن هذه القيمة المالية فإنه لا يعتبر التزام .
×عناصر الالتزام :
- عنصر المسؤولية : هو السلطة المخولة للدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ ما التزم به.
- عنصر المديونية :التكليف القانوني الواقع على عاتق المدين بأداء شيء معين
×أنواع الالتزامات (تقسيمات): يمكن تقسيم الالتزامات إلى :
- تقسيم الالتزام من حيث مصدره : تنقسم إلى إدارية وغير إدارية ، فالالتزام الإداري هو الذي يكون مصدره العقد أو الإدارة المنفردة ، أما الالتزام غير الإداري فهو الذي يكون مصدره الفعل الضار أو العمل غير المشروع وقد يكون كذلك ناتجا عن العمل الناقد .
- تقسيم الالتزام من حيث طبيعته : يمكن تقسيم الالتزام إلى التزام مدني واخر طبيعي الالتزام المدني هو الذي يتحقق فيه عنصر المديونية وعنصر المسؤولية ويستطيع الدائن كم خلال عنصر المسؤولية أن ينفذ جبرا على المدين بأداء ما التزم به . أما الالتزام الطبيعي وإن كان التزاما قانونيا إلا أنه يتحقق فيه عنصر المسؤولية  ولهذا لا يستطيع لدائن أن يجير المدين بتنفيذ ما التزم به ، إلا أنه يمكن للمدين أن يقوم بتنفيذه اختيارا .
- تقسيم الالتزام من حيث محله : وينقسم إلى التزامات  إيجابية والتزامات سلبية  ، الالتزامات السلبية هي الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل كان له أن يقوم به لولا وجود هذا الالتزام . أما الالتزامات الإيجابية يقصد بها الالتزام بإعطاء شيء معين أو القيام بعمل معين .
- تقسيم الالتزام من حيث الاحتمال : وينقسم إلى التزام بنتيجة وإلى التزام يبدل  عناية ، فالالتزام بنتيجة هو الذي يتعين معها على المدين أن يحقق الغاية المتفق عليها مسبقا . أما الالتزام يبدل عناية هو ذلك الالتزام الذي لم يكن الأداء الذي يلتزم به المدين هو هدف وغاية الدائن وإنما يكون على المدين أن يقوم ببدل جهة من شأنه عادة أن يحقق نتيجة والنتيجة هنا اجتماعية . - تقسيم الالتزام من حيث مدى ارتباطه بشخص المدين أو عدمه : ينقسم إلى التزامات شخصية والتزامات شخصية والتزامات عينية .  فالالتزام الشخصي هو الذي يلتزم فيه لمدين شخصيا ويكون هو المسؤول عنه من حيث تنفيذه في جميع أمواله بحيث تكون جميع ذمته  المالية ضامنة له . أما الالتزام العيني فإنه يجب على المدين لا بصفته الشخصية وإنما بصفته مالكا لحق عيني يتعلق به هذا الالتزام .
×ترتيب مصادر الالتزام : مرت مصادر الالتزام بمراحل متعددة تطورت عبرها تطورا ملحوظا فالالتزام في العهد الروماني كان ينشأ عن مصدرين اساسين هما : العقد والجريمة . اما الالتزامات التي لا تنشأ عن هذين المصدرين فكانت تسمى بالأسباب المختلفة . في العهد الروماني .

أركان العقد :
×التراضي   :  هو تطابق الإيجاب و القبول من أجل إحداث أثر قانوني سوا كان هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله فالتراضي جوهر العقد و الدعامة الأساسية .
- وجود التراضي : هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانونية و التزام أو نقله أو تعديله أو انقضائه فقوائم التراضي هو رضاء الطرفين  لأن التراضي لازم لقيام العقد ويلزم أن يكون ثنائيا على الأقل .
ّ طرق التعبير عن الإرادة : لتوافر الرضا بالعقد يجب أن توجد الإرادة و أن تتجه إلى إحداث أثر قانوني و يجب أن تكون هذه الإرادة جادة غير هازلة و حقيقة غير صورية فالتعبير عن الإرادة قد يكون صريحا و قد يكون ضمنا و يمكن استغلال التعبير عن الإرادة باعتبارها قبولا في بعض الحالات من السكوت : 1: التعبير الصريح : هو التعبير الذي يكشف عن الإرادة بصورة مباشرة و ذلك باتخاذ وسيلة موضوعة في حد ذاتها للكشف عن الإرادة و يمكن أن يكون بالعبارة المكتوبة في ألفاظ تدل على الإرادة كما أن الكتابة قد تكون رسمية أو عرفية . 2 : التعبير الضمني : هو الذي يدل على الإرادة ضمنيا أي يستنبط دلالته غفي التعبير عن الإرادة من خلال ظروف الحال و ذلك كبقاء المستأجر بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدو الإيجار . 3: مدى صلاحية السكوت لتعبير عن الإرادة : إن السكوت هو العدم بذلك لا ينسب فساكت قول و ليس السكوت إرادة ضمنية فهذا الأخيرة تستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها لكنه في بعض الحالات يكون التعبير الضمني سلبيا. 4 : الاختلاف بين الإرادة و التعبير عنها : يبقى الإشكال مطروحا في حالة ما إذا صدر التعبير عن الإرادة مخالفا للواقع أي مخالفا للإرادة الحقيقة و بهذا الخصوص نظريات : أ- نظرية الإرادة الباطنة : إن أساس القوة الملزمة للعقد هي الإرادة الحقيقية للأطراف فالتعبير في حد ذاته لا قيمة له . فلا يعتد بهذا التعبير إلا كدليل على وجود الإرادة الباطنة و من نتائجها : اختلاف الإرادة الباطنة عن الإرادة الظاهرة . ب-  نظرية الإرادة الظاهرة : إن الإرادة التي يعتد بها القانون هي الإرادة التي تنتج أثرا اي تنشئ التزاما  لأن الإرادة مظهر اجتماعي .
ّ تطابق الإرادتين : توافق الإرادتين : هو اقتران الإيجاب بالقبول مطابق له فتوافق يتم عبر ثلاث مراحل  : الإيجاب و القوة الملزمة و للإيجاب و العنصر الثالث سقوط الإيجاب
أولا : الإيجاب : 1 : تعريف الإيجاب : العرض الذي يتقدم به شخص معين إلى أخر يتضمن اقتراحا بإبرام عقد معين وفقا لشروط معينة بغية حصوله على قبوله و من تم قيام العقد
2 : القوة الملزمة للإيجاب : يكون للإيجاب وجود مادي بمجرد صدوره من صاحبه لكنه لا يكون له أثر قانوني ماداما لم يقترن بقبول من وجه إليه أو لم يشرع الطرف الأخر في تنفيذ العقد
3 : سقوط الإيجاب :   الإيجاب قد يسقط سواء كان ملزما أو غير ملزم في الأحوال التالية : 1 - أن يرفض الموجب له الإيجاد و قد يتخذ الرفض صورا متعددة " رفضا مجردا 2- قبولا اقترن بما يزيد عما جاء في الإيجاد فيصبح إيجاد جديدا 2 - يسقط الإيجاد بانقضاء العدة دون قبول 3- يسقط الإيجاب كذلك بانفضاض مجلس العقد .
ثانيا : القبول : 1: تعريف القبول :  هو التعبير عن الإرادة من وجه إليه الإيجاد و الذي يصدروه مطابق للإيجاد تتم معه عملية التعاقد بين الموجب و المقابل
2 : شروط القبول :  يشترط في وجود القبول شرطان أساسيان : - الشرط الأول : صدور القبول في وقت يكون فيه الإيجاب  مازال قائما و قبل انفضاض مجلس العقد.
- الشرط الثاني : تطابق القبول للإيجاب مطابقة تامة على كل المسائل التي تضمنها الإيجاب
ّ اقتران القبول بالإيجاب :هو عبارة عن توافق الإرادتين الذي يتم به العقد و لا يكفي لتمام العقد أن يصدر الإيجاب و القبول متطابقان بل لابد من أحدهما أن يقترن بالأخر أما بالنسبة لمكان انعقاد العقد فهو المكان الذي يجمع المتعاقدين .
- التعاقد بين الغائبين : هو الذي لا يجمع المتعاقدين في مجلس واحد و متصلين إيصالا مباشرا بحيث تكون هناك فترة زمنية تفصل بين إيجاب أحد المتعاقدين بقبول الأخر.
- التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد : اجتماع المتعاقدين حقيقة في زمان و مكان واحد ، حيث يسمع احدهما كلام الاخر مباشرة .
ّ صور خاصة من التراضي :
1: الوعد بالتعاقد :   هو عقد كامل يتم بإيجاد من الواعد و قبول من الموعود له و لكنه يمهد لعقد يراد إبرامه فيما بعد و هو ملزم على طرفين أو أحدهما. من شروطه : - الشرط 1 : تعيين جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه.– الشرط 2: تعيين المدة التي يجب خلالها الإعلان عن الرغبة في إبرام العقد النهائي .-  الشرط 3 : إفراغ الوعد بالعقد في الشكل الذي يتطلبه القانوني
2 : التعاقد بالعربون :  هو مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للطرف الأخر وقت إبرام العقد و الغرض منه أن لكل من الطرفين الحق في العدول عن الصفقة و إما للدلالة العقد قد تم نهائيا
ّ التعاقد بالنيابـــــة :1 : تعريف بالنيابة : هي قيام شخص( النائب )بإبرام تصرف قانوني باسم شخص أخر  لحسابه  يقال له الأصل بحيث ينتج التصرف أثاره مباشرة في ذمة الأصيل .
2 : أنواع النيابة :  -النيابة القانونية: تكون عندما يخول القانون شخصا أخر معينا سلطة النيابة عن غيره كما يحدد نطاق هذه السلطة بطريقة مباشرة. - النيابة القضائية : تكون إذا كان القاضي هو الذي عين شخص النائب و حدد سلطاته. - النيابة الاتفاقية : يكون الأصيل هو الذي عين نائبه باتفاق معه مع تحديد سلطات النائب .
3 : شروط النيابة :  يشترط  لقيام النيابة و تحقق و جودها ثلاثة شروط : -  الشرط الأول :   حلول إرادة النائب محل إرادة الأصل و لحسابه أي يتعين على النائب أن يعبر عن إرادة هو لا عن إرادة الأصيل و هذه الإرادة يجب أن تكون سليمة و يجب معرفة الظروف التي قد تؤثر في العقد ( كالأهلية ) .-  الشرط الثاني :  تعاقد النائب باسم الأصيل لحسابه أي لا يتحقق هذا الشرط إلا إذا كان النائب و المتعاقد معه نية توجيه أثار العقد إلى الأصيل مباشرة .-  الشرط الثالث :   تعامل النائب في حدود السلطات المخولة له أي يجب على النائب أن يتعامل في الحدود التي رسمها له الأصيل فلا يجوز له أن يعدلها أو يخالف مضمونها
4 : أركان النيابة :  - العلاقة بين النائب و الغير : النائب يعمل باسم الأصيل كما تقدم و عليه فإن أثار العقد لا تلحقه بل تلحق الأصيل فالنائب لا يستطيع .- علاقة النائب بالأصيل : هذه العلاقة يحددها المصدر الذي أنشأ النيابة إما الاتفاق أو القانون و أيا كان مصدر النيابة فإن النائب يلتزم في مواجهة الأصيل بالقيام بعمل . - العلاقة بين الأصيل و الغير : يختفي النائب مباشرة بعد إنشاء الالتزام و تصبح العلاقة مباشرة بين الأصيل و الغير فهما اللذان ينصرف إليهما أثار العقد
5 : تعاقد الشخص مع نفسه :  يمكننا أن نسلم بأن شخصا واحدا قد يكون نائبا وأصيلا في نفس الوقت  لأن الشخص يمكنه أن ينوب شخص أخر و تحل إرادة محل إرادة أخرى
× صحة التراضي  :  إذا كان الرضى هو الدعامة الأساسية التي ينبني عليها العقد فهذا ليس بكاف في أن يقع العقد صحيحا غير باطل أو قابل للإبطال بل يجب أن تكون الإرادة صادرة من أطراف جائزة الأهلية اللازمة لانعقاد العقد صحيحا
- الأهليــــة : إن المقصود بالأهلية هي أهلية الأداء لأن أهلية  الوجوب تثبت لكل شخص بمجرد ثبوت الشخصية القانونية له .
- تعريف الأهلية في الفقه الإسلامي : هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له
- تعريف الأهلية في القانون الوضعي : هي الصلاحية لكسب الحقوق و التحمل بالالتزامات و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها أن تترتب له هذا الأمر أم ذلك .
هناك نوعان من الاهلية هما :1- أهلية الوجوب : فهي صفة تقوم بشخص تجعله صالحا لأن يتعلق به حق معين سواء أن هذا الشخص طبيعيا و إنما ينظر إليه القانون من ناحية أنه صالح في أن تكون له حقوق ووجبات. 2- أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا أي أنها صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية  .
ثانيا : مناط الأهلية   :  هو التميز لأن الإرادة لا تصدر إلا عن تمييز فمن كان كامل التمييز كان كامل الأهلية و من نقص تمييزه كانت أهلية ناقصة و من انعدام تمييزه انعدمت أهلية
ثالثا :  الأصل في الشخص كما الأهلية : من المبادئ الأساسية أن الإنسان كامل الأهلية إلى أن يثبت العكس . فمتى بلغ الإنسان 18 سنة كاملة توفرت فيه الأهلية
رابعا : خضوع أحكام الأهلية إلى النظام العام : تعتبر أحكام الأهلية من النظام العام فلا يمكن أن يعطى لشخص أهلية غير متوفرة عنده لا يجوز حرمان شخص من أهلية موجودة أو الاتفاق على انقضائها
خامسا : تعدد الأهلية : حسب كل ميدان من الميادين القانونية فإن الإنسان هو المخاطب الأساسي بهذا القانون فإنه يخضع تبعا لذلك  لتعدد الأهليات : - أهلية الزواج 18  سنة المادة 19 مدونة الأسرة المغربية .- أهلية الشغل 15 سنة المادة 143 من مدونة  الشغل.- أهلية الترشيح للانتخابات 23 سنة المادة 41 مدونة الانتخابات .- أهلية التسجيل في اللوائح الانتخابية 18 سنة المادة 4 من مدونة الانتخابات .
سادسا أحكام الأهلية :  1- حكم التصرف القانوني لفاقد الأهلية : فحسب المادة 217 يعتبر عديم أهلية الأداء: - الصغير الذي لم يبلغ سنة التميز .- المجنون و فاقد العقل . فالصغير غير المميز هو الذي لم يبلغ الثانية عشر من عمره فحسب المادة 214 من مدونة الأسرة المغربية الصغير المميز أثم اثنا عشر سنة كاملة .و بالنسبة للمجنون فإن تصرفه الذي صدر قبل الحجز عليه يكون باطلا إلا إذا شاع عنه أنه مجنون أو كان الطرف الأخر يعلم بذلك أثناء إبرام التصرف أما فاقد العقل فليس هو المجنون . 2- حكم التصرف القانوني لناقص الأهلية : حسب المادة 213 من مدونة الأسرة المغربية فإن حالات نقصان الأهلية 3 أحوال : - الصغير الذي بلغ سن التميز و لم يبلغ سن الرشد : هو كل شخص باغ سن الثانية عشر سنة من عمر يعتبر صغيرا و مميزا ما لم يبلغ سن الرشد و هو ثمانية عشر سنة شمسية كاملة .- السفيه : هو الشخص الذي يبدر أمواله على غير مقتضى العقل و لا شرع - المعتوه : هو كل شخص قليل الفهم يخلط في كلامه فاسد التدبير و لكنه لا يضرب و لا يشتم كما يفعل المجنون . حسب المادة 225 من مدونة الأسرة المغربية ثلاثة أنواع : فقد جاء في هذه المادة تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : - التصرفات النافعة نفعا محضا : هي تصرفات تثري المتصرف أو تبريء ذمته من الالتزام دون أن تحمله مقابل ذلك أي تكليف مثل قبول الشخص إبرام ذمته من دين عليه.- التصرفات الضارة ضررا محضا : هي التي تحمل المتصرف تكليفا دون كسب أو نفع يجنيه بالمقابل لناقص الأهلية أن يباشرها بنفسه و لو بإذن نائبه الشرعي.- التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر : التصرفات التي تقوم على احتمال الكسب أو الخسارة أي التي لا يؤدي اغتناء محض أو إلى افتقار محض. 


تعريف العقد وأسسه وتقسيمات العقود :
ّالتمييز بين العقــد والاتفــاق : الاتفاق يشمل الانشاء والنقل والتعديل والانهاء بخلاف بعقد الذي هو اتفاق ادارتين على انشاء أو على نقل .
×تعريف العقــــد : لغة : يراد به الربط والشد والاحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء .اصطلاحا : هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة اشخاص نحو شخص أو هدة أشخاص اخرين بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله .
×تعريف العقــد في الفقه الإسلامي : هو ارتباط القبول بالإيجاب شرعا على وجه يظهر أثره في العقود عليه ، فالعقد حتى يكون صحيحا يجب أن يكون مشروعا حيث يجب أن يترتب أثرا في المعقود عليه إما أن يكون عملا أو تعديلا او اعتمادا . فالعقد تصرف من تصرفات الإنسان
- تصرف فعلي : أي أن يتصرف الإنسان فعليا ، أن يقوم الإنسان بفعل معين .
- تصرف قولي : أن يلتفظ الإنسان بشيء معين وينقسم إلى قسمين :
×التصرف القولي العقدي : هو الذي يتكون من إدارتين كالبيع والشراء والإجازة والشركة .
×التصرف القولي الغير عقدي : هو نوعان ، نوع يتضمن ارادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أو انهائه أو اسقاطه . ونوع لا يتضمن إرادة منصبة على انشاء الحقوق أو اسقاطها ولكن أقوال من أصناف أخرى تترتب عليها نتائج حقوقية .
×عناصر العقـــد : - العنصر 1 : وجود طرفين أو عدة أطراف الموجب والقابل . - العنصر 2 : ارتباط القبول بالإيجاب . - العنصر 3 : ظهور اثر هذا الارتباط في المعقود عليه
مجال العقد وأساسه :
×مجال العقد : المراد بتحديد مجال العقد هو أن نبين أن النطاق الذي يعتبر الاتفاق فيه منشأ لعقد يخضع للقواعد العامة الواردة في ق.ل.ع المغربي ، كما أنه يجب أن يكون هذا الاتفاق الذي ينتج أثره واقعا في شأن معاملة مالية تدخل في حيز القانون الخاص،فالمعاهدة اتفاق بين دولة وأخرى ،وتولي الوظيفة العامة اتفاق بين الحكومة والموظف ، إلا أن هذا النوع من الاتفاق ليس عقدا ، إذ يقع في نطاق القانون العام. والزواج اتفاق بين الزوجين ، إلا أنه ليس عقدا وإن كان يقع في نطاق القانون الخاص لأنه يخرج عن دائرة المعاملات المالية . غير أنه لا يشترط في العقد أن تكون المصلحة المرجوة منه مصلحة مالية بل يكفي أن يكون مضمون الأداء الذي يلتزم به المدين يمكن تقديره بالمال ، كعقد اتفاق مع شخص آخر يرسم له صورة .
×أساس العقد : 1- مفهوم هذا الأساس : لقد ذهب أنصار مبدأ سلطان الإرادة أن لهذه الأخيرة السلطان الأكبر في إنشاء التصرف القانوني ، فهي التي تنشئه وبالتالي هي التي تحدد آثاره ، بل وفي جميع الروابط القانونية ولو كانت غير تعاقدية ، فأساس القوة الملزمة للعقد هو ما للإرادة من سلطان ذاتي طرفيه ، إذ لا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بموافقة أطرافه . ويقصد بهذا المبدأ أمرين : - الأمر الأول : يتعلق بالشكل وهو عبارة عن مبدأ الرضائية. - الأمر الثاني : ويتعلق بالموضوع ، وبمقتضاه أن الإرادة هي حامية السيادة والسلطان في تحديد آثار العقد وفقا لرغبة صاحبها وبالتالي يصبح متحملا لواجبه القانوني الذي التزمه بمحض إرادته .
2- نشأة مبدأ سلطان الإرادة : لقد مر مبدأ سلطان الإرادة بمراحل مختلفة كان يتأثر في كل مرحلة من هذه المراحل مما يسود آنذاك من تيارات اقتصادية ، سياسية واجتماعية . فلم يعترف القانون الروماني في أي عصر من العصور بمبدأ سلطان الإرادة كاملا ، حيث بدأت العقود  فيه شكلية تسيطر عليها أوضاع معينة من حركات وإشارات وألفاظ معينة ، فإذا توفرت هذه الشكليات نشأ الالتزام الصحيح ، حتى ولو لم يكن هناك سبب مشروع أو كانت الإرادة معيبة أو مغيبة . لقد كان لمبدأ سلطان الإرادة الأثر البالغ في إعطاء الفرد كرامته التي غيبت في العهد الكنائسي ، وعدمت بسبب جبروت الدولة الرومانية القديمة . فلم يكن القانون الروماني في سائر عهود تطوره يعترف بمبدأ سلطان الإرادة في إنشاء الروابط (القانونية) العقدية وترتيب آثارها ، بل كانت العقود تستمد وجودها وقوتها من أشكال وأوضاع معينة. لكن يمكن القول أن مبدأ سلطان الإرادة مر بمحطات تاريخية مهمة تطور عبرها إلى أن بلغ ذروته خلال القرن 18 بقيام النظرية التقليدية للعقد كمفهوم عام للإرادة التي تحدث آثارها القانونية معتمدة في ذلك على أسس مختلفة :  اقتصادية. فلسفية. أخلاقية . فالنظرية الفلسفية تعطي للإنسان حرية طبيعية. كما أنه إذا كانت إرادة الإنسان لها القوة الكافية لإنشاء المجتمع ، وما يترتب على ذلك من التزامات تجاه هذا المجتمع ، فإنه من باب أولى أن ينشئ روابط عقدية تربط دائن ومدين . ويقوم الأساس الاقتصادي لمبدأ سلطان الإرادة على فكرتين أساسيتين هما :
- مبدأ سلطان الإرادة والحرية الاقتصادية .- الحرية التعاقدية والمنفعة الاجتماعية.
فالحرية الاقتصادية من خلال القرن الثامن عشر كانت تعتمد على مبدأ أساسي وهو :" دعه يعمل دعه يمر"،.أما بالنسبة للمنفعة الاجتماعية فأنصار هذه النظرية يعتقدون أن حرية المبادرة الفردية والمنافسة الحرة كفيلان بازدهار المجتمع وإيجاد التوازن الاقتصادي
مظاهر مبدأ سلطان الإرادة : تتجلى مظاهر مبدأ سلطان الإرادة عند النظرية التقليدية للعقد في ثلاثة مظاهر أساسية : - حرية التعاقد. - القوة الملزمة للعقد. - نسبية آثار العقد .
أولا: حرية التعاقد : تتجسد هذه الحرية غي إعطاء الأفراد الحرية التامة في إبرام ما شاءوا من العقود والتصرفات ، وتشمينها الشروط التي تناسبهم مع ترتيب ما أرادوا من الآثار دون تدخل من القانون إلا فيما يفرض عليهم من احترام النظام العام والأخلاق الحميدة . يمكن إجمال هذه الحرية في 3 اختيارات : - إبرام العقد أو الإعراض عنه . - اختيار الشخص أو الأشخاص من أجل التعاقد. - تحديد مضمون العقد وشروطه بكل حرية وباتفاق مع الطرف الآخر.
ثانيا: القوة الملزمة للعقد : تقتضي أن العاقدين تلزمهم كل الآثار المترتبة على العقد الذي ارتضوه بكل حرية وإرادة دون تدخل من أحد  كما انه لا يمكن لأي أحد من العاقدين أن يقوم بإنهاء العقد أو تعديله إلا باتفاق مشترك بينهما وهو ما جاء به الفصل 230 ق.ل.ع. كما ان القوة الملزمة لا تنهض في مواجهة الأطراف المتعاقدة فقط بل كذلك في مواجهة القاضي بإلزامه تطبيق العقد كما لو كان يطبق القانون وعدم تفسيره أو تأويله وأنه ملزم بتطبيق بنود العقد حتى في حالة مخالفته لقاعدة قانونية إذا كانت هذه الأخيرة من القواعد المكملة التي يجوز مخالفتها .كما أن المشرع نفسه لا يمكن أن يعدل بنص جديد أي اتفاق سابق للنص الجديد.
ثالثا: نسبية آثار العقد : تعتبر هذه النتيجة منطقية ، إذ لا يمكن للرابطة القانونية أن ترتب آثارها بالنسبة للأغيار لأنه  لا يمكن أن نلزم أحدا بشيء لم يلتزمه بمحض إرادته .


تقسيمات العقود (الانواع) : يمكن تقسيم العقود حسب الزاوية التي ينظر منها إلى هذا العقد :إذا نظر إلى العقد من حيث التكوين فهو إما رضائيا أو شكليا أو عينيا . أما إذا نظرنا إليه من حيث موضوعه فهو إما عقدا مسمى أو غير مسمى . وإما أن يكون عقدا بسيطا أو مختلطا . وهو من حيث الأثر إما ملزما للجانبين أو ملزما لجانب واحد وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع .أما إذا نظرنا إلى العقد من حيث طبيعته فهو إما محددا أو احتماليا أو عقدا فوريا أو زمنيا .
×العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية : العقد الرضائي : هو العقد الذي تكفي الإدارة لا نعاقده أي بمجرد تلاقي الادارتين ينعقد العقد وأكثر العقود اليوم رضائية من البيع والإيجار وغيرها . إن صفة رضائية للعقود ليست متعلقة بالنظام العام فيحوز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون التعاقد بينهما على شكل معين كاتفاقهما على تدوين العقد رسميا أو عرفيا . العقد الشكلي : هو الذي لا يكفي التراضي لا نعاقده ، بل لا بد فيه من الإعراب عن الاراديتين في شكل خاص حدده القانون ويعتبر هذا الشكل ركنا فيه لا يتم العقد إلا به . العقد العيني:هو الذي يشترط القانون لانعاقده صحيحا بالإضافة إلى تراضي الطرفين أو الأطراف أن يتم تسليم الشيء المعقود عليه من أحد الطرفين إلى الأخر . كعقد الوديعة الإختيارية .
×العقود المسماة والعقود غير المسماة : العقد المسمى : هو العقد الذي خصه القانون باسم معين وميزه عن غيره وتولى تنظيمه بأحكام خاصة لكثرة شيوعه بين الناس مثل البيع والإيجار .
العقد غير المسمى : فهو في غالب الأحيان يكون غير شائع ولم يتدخل المشرع لتنظيمه فيخضع للقواعد العامة التي تقرر لجميه العقود شأنه في ذلك شأن العقد المسمى . ومن امثلة العقد الغير المسمى اتفاق خص مع أخر على أن يثبت له ميراثا يستحقه وأن يأخذ مقابل هذا العمل جزء من الميراث إن هو وفق إثبات الإرث .
×العقد البسيط والعقد المختلط : العقد البسيط : هو العقد الذي يقتصر على عقد واحد مزيجا من العقود المتعدد ة لعقد البيع لأن موضوعه واحد وهو انتقال الملكية مقابل ثمن نقدي .
العقد المختلط : يسمى العقد المركب وهو العقد الذي يتناول عدة عمليات قانونية  ينهض بها في العادة عقد واحد ،كعقد الإقامة في فنذق فهو يشمل عدة عقود فهو عقد إيجار بالنسبة للغرفة التي يقيم فيها لنزيل وعقد العمل بالنسبة للخدمة إعمال الفندق
×العقد الملزم للجانبين والعقد  الملزم لجانب واحد: - العقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي ينشئ التزامات متبادلة في بداية تكوين في ذمة كل من المتعاقدين ، كالبيع يلتزم البائع بنقله ملكية المبيع إلى المشتري في  المقابل يلتزم من تمكين البائع من الثمن ، بحيث تجتمع صفة الدائن والمدين في كل من المتعاقدين . - العقد الملزم لجانب واحد : هو الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الأخر فيكون الطرف الملتزم من جانب واحد مدينا و الطرف الأخر دائنا غير مدين
×عقد المعاوضة و عقد التبرع : - عقد المعارضة : هو العقد الذي يأخذ فيه  كل من المتعاقدين مقابل ما أعطى أو قابل ما التزام به. - عقد التبرع : هو الذي يأخذ بموجبه أحد العاقدين لما أعطى أو التزام به و لا يعطي العاقد الثاني أي مقابل لما يأخذ مثل القرض بدون فائدة .
×العقود المحددة القيمة و العقود الاحتمالية : - العقد المحدد القيمة : هو العقد الذي تكون فيه قيمة الالتزامات محددة فيه عند إبرام العقد بحيث يعرف كل من المتعاقدين مقدار ما يأخذ و مقدار ما يعطى فبيع شيء بعين محدد  الثمن بعتبر عقد محدد سواء كان الثمن يساوى قيمة المبيع أو لا يساويه . - العقد الاحتمالي : هو العقد الذي لات يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد القدر الذي يؤخذ و القدر الذي يعطى وقت إبرام العقد بل يمكن أن يتحدد ذلك في المستقبل تبعا لأمر غير متوقع الحدوث و هو مبنى على احتمال الريح و الخسارة كعقد التأمين على السيارة
×العقود الفورية و العقود الزمنية  :- العقد الفوري : هو العقد الذي لا يكون للزمن داخل في محل العقد فيتم تنفيذه دفعة واحد فالبيع عقد فوري لأن مجله البيع و الثمن و لا دخل للزمن في تعينهما
- العقد المستمر : هو الذي لا يكون فيه الزمن عنصرا جوهريا أي الزمن يتدخل لتحديد الالتزامات الناشئة عنه كأن  يكون العقد منفعة أو عملا من الأعمال فعقد الإنجاز مثلا هو عقد زمني لأنه يرد على منفعة الشيء المؤجر فإن الزمن فيه يحدد مقدار المنفقة و مقدار ما سيؤدي عن هذه المنفعة
×عقود المساومة و عقود الإذعان : - عقد المساومة : هو العقد الذي يتم فيه التراضي بين الأطراف على أساس المساومة بحيث يكون النقاش حول شروط العقد و بنوده على قدر المساومة بين الأطراف للوصول إلى اتفاق متوازن .- عقد الإذعان : عقد يتم دون مساومة بين طرفين و إنما الطرف المتفوق قانونا أو فعليا هو الذي يقوم بتحديد شروط العقد فلا يكون للطرف الضعيف أي خيار سوء القبول بهذا العقد أو رفضه
×العقود الفردية و العقود الجماعية : - العقد الفردي : هو العقد الذي تقتصر أثاره على الأشخاص أو الأطراف الذين وقعوا عليه. - العقد الجماعي : هو العقد يمكن أن تشمل أثار أشخاصا لم يوافقوا على انعقاده ربما كانوا من أشد المعارضين له ,


عيوب الرضى : يقصد بعيوب الرضى ما قد يشوب ارادة المتعاقدين او احدهما من عيب يؤثر على الارادة مما يجعلها تتجه للتعاقد .و من خلال هذا سنقوم بدراسة الحالة التي يكون فيها الرضى معيبا ، و هذه العيوب هي :
×الغلــط : هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد الأمر على حقيقته فيكون هو الدافع إلى التعاقدد .
×انواع الغلط حسب النظرية التقليدية للغلط :
- الغلط المانع : وهو غلط يقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل العقد أو في سبب الالتزام المترتب على العقد. هذا النوع من الغلط يعدم الإرادة كليا فيجعل من العقد باطلاً. كأن يعطي شخص لآخر نقوداً على أنها عقد قرض وأخذها الآخر على إنها عقد هبة، والغلط في ذاتية المحل مثاله أن شخص يملك سيارتين من نوعين مختلفين فباع إحداهما والمشتري يعتقد أنه اشترى الأخرى، أما الغلط فمثاله أن يتعهد شخص بأن يسلم شيئا موصى له إلى شخص آخر ثم يتبين له أن الوصية ملغاة.
- الغلط غير المؤثر أوغير المجدي : هذا النوع من الغلط لا يؤثر على سلامة إرادة المتعاقد ولا في صحة العقد وذلك كالغلط في القيمة والغلط في الباعث الحافز للتعاقد.
- الغلط المؤثر المسبب للإبطال :هو الغلط الذي لا يعدم الارادة و لكنه يفسدها و يؤدي لبطلان العقد بطلانا نسبيا ، و يعطي الحق لمن عيبت ارادته في طلب الابطال ، و يمكنه ان يتصور في الحالات التالية :
ّالغلط في القانون : يقصد به الحالة التي يتعاقد فيها الشخص معتقدا أن القانون يقضي فيها بحكم ثم يتبين له أن القانون يقضي بحكم آخ، مثال أن تتنازل زوجة عن نصيبها من تركة زوجها معتقدة أنها لن ترث سوى الثمن في حين أن نصيبها هو الربع ما دام أن زوجها ليس له أبناء.
 شروط إبطال العقد في الغلط في القانون : لكي يتم إبطال العقد لغلط في القانون لا بد من توافر 3 شروط، شرطين نص عليهما الفصل 40 من ق.ل.ع والشرط 3 يستفاد من نصوص خاصة :
الشرط الأول: ان يكون الغلط هو الدافع الأساسي للتعاقد . الشرط الثاني: ان يكون ضحية الغلط معذورا في الوقوع فيه . تجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط الثاني ليس خاصا فقط بالغلط في القانون بل يشمل أيضا أنواع الغلط الأخرى . الشرط الثالث: عدم وجود نص يمنع المطالبة بالإبطال للغلط . ينص ق.ل.ع في الفصل 1112 على أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون. ومن نماذج ذلك أيضا ما يستفاد من الفصل 73 من ق.ل.ع، حيث لا يجوز إبطال الأداء تنفيذا لدين طبيعي واسترداد ما دفع حتى ولو تم أداء هذا الدين بناء على غلط في القانون
ّ الغلط في الواقع : يعتبر هذا النوع الاكثر شيوعي و الذي يمكن التمسك به متى وقع في الشيء محل العقد او في شخصية المتعاقد الاخر متى كانت هذه الشخصية محل اعتبار في العقد . و هو ما يعبر عنه بجوهرية العقد . و عليه نتناول الغلط في الواقع من خلال :
-الغلط في صفة جوهرية في الشيء : نص المشرع المغربي على هذا النوع من الغلط في الفصل 41 من ق.ل.ع، وذلك بشرط أن يكون هذا الغلط هو الدافع للتعاقد و العبرة ليست للغلط الواقع في مادة الشيء فحسب بل يجب أن يحصل في صفة جوهرية و ليس مجرد صفة ثانوية.
غير أن ما أثار انتباه الفقهاء حول هذا الفصل هو تعبيره عن مادة الشيء بذاتيته مع أن الغلط في ذات الشيء يندرج ضمن أنواع الغلط المانع المخول للبطلان وليس الإبطال.
-الغلط في الشخص : إذا وقع الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت الصفة هي الدافع الرئيسي للتعاقد فإن لضحيته حق المطالبة بالإبطال. وتكمن أهمية هذا الغلط في العقود التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي، كعقود الشغل وشركة الأشخاص والوكالة وعقود التبرع.
-الغلط في الحساب : الغلط في الحساب لا يخول الإبطال ويبقى العقد صحيحا، وكل ما يجب فعله هو تصحيح هذا الغلط المادي. تبقى الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعتد أيضا بالغلط في القيمة والغلط في الباعث.
-الغلط الواقع من الوسيط : إذا وقع الوسيط في غلط سواء في مادة الشيء أو في شخص المتعاقد فللمتعاقد الذي استخدم هذا الوسيط أن يطالب بإبطال العقد كما لو كان هو نفسه الذي وقع في الغلط وذلك كما لو كلف شخص وسيطا على أن يقوم ببيع أثاث أثري وقام هذا الأخير وباعه على أساس أنه أثاث عادي.
× التدليــس : التدليس هو استعمال أساليب احتيالية من أجل إيقاع المتعاقد الآخر في غلط ودفعه إلى التعاقد.
-التمييز بين التدليس و الغــش : التدليس يتعلق بعمل قانوني لم يتم بعد بينما الغش يحصل عادة اثناء تكوين العقد او تنفيذه ,والتدليس يخول لصاحبه الابطال بينما الغش فهو ملزم بالتنفيذ وابطال المخالف منه للقانون فحسب .
-التمييز بين التدليس و النصب : التدليس يظل مجرد عمل مدني غير مشروع بينما النصب يرتقي لان يكون جريمة .
-شروط التدليس : شروط التدليس ثلاثة هي :
×الشرط 1 : إستعمال طرق إحتيالية : و ينبني هذا العمل من المدلس على عنصرين : عنصر مادي و عنصر معنوي :
أ- العنصر المادي : هو الطرق الاحتيالية، أي الأعمال والتصرفات التي تستعمل للتأثير على إرادة المتعاقد.، مثل : انتحال صفة مهنية آو الإظهار بمظهر ذوي النفوذ الاجتماعي المرموق.
ب- العنصر المعنوي : يتمثل في نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.
×الشرط 2 : أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد : يجب أن تصل الطرق الاحتيالية حداً من الجسامة بحيث تؤثر في إرادة المتعاقد فتدفعه إلى التعاقد، بحيث لولاها لما أقدم على التعاقد مع الطرف الآخر.من هنا يتضح بأن التدليس إذا لم يكن مؤثرا في إرادة المتعاقد فالعقد يبقى صحيحا وهذا ما جعل الفقهاء يميزون بين التدليس الدافع والتدليس العارض. فالأول لولاه لما أقدم الشخص على التعاقد. والثاني هو الذي يتعلق بأمور ثانوية في العقد من غير أن يكون هو الدافع للتعاقد .
×الشرط 3 : اتصال المتعاقد الاخر بالتدليس : يجب أن يصدر التدليس من أحد المتعاقدين أو شخص من الغير يعمل بالتواطىء معه .
العلاقة بين التدليس و الغلط :
من خلال دراستنا لنظريتي الغلط و التدليس ، فان هذا الاخير و كما هو معلوم ، فان استعمال الخديعة لايقاع شخص اخر في غلط يدفعه الى التعاقد ، هذا يدفعنا لطرح السؤال التالي : هل يغني نظام الغلط عن التدليس ؟
1- الغلط طبقا للنظريات الحديثة يغني عن التدليس ، فطبقا للنظريات الحديثة فإن التدليس لا يبطل العقد الا اذا كان دافعا الى تعاقد، و هو لا يكون كذلك الا لما يوقعه في نفس المتعاقد من الغلط ، و من ثم يكون الغلط ايضا دافع . و الغلط الدافع يبطل العقد دائما حتى و لو وقع في الباعث او القيمة . و على ذلك فكل عقد يبطل للتدليس يبطل للغلط في ذات الوقت ، و من ثم فان نظرية الغلط تغني عن نظرية التدليس على هذا الاساس . الا انه يمكن الابقاء على التدليس بفارقين يؤيدان ذلك و هما : أ- يسهل إثبات الغلط المصحوب بالتدليس لان الطرق الاحتيالية تكون في غالب الاحيان وسائل مدية يمكن اثباتها بسهولة تقوم كدليل على وجود الغلط ، بينما الغلط المجرد عن الطرق الاحتيالية امر باطني و نفسي لا يمكن اثبته بسهولة . ب- الفرق الثاني بين الغلط المجرد عن الطرق الاحتيالية و التدليس هو انه اذا نتج ضرر عن عيب التدليس يكون سببا في التزام المدلس بالتعويض زيادة على ابطال العقد . اما الغلط المجرد فجزاء الابطال فقط ولا يعطي الحق في التعويض لمن وقع في الغلط .
2- التدليس لا يغني عن الغلط : حسب النظرية التقليدية في الغلط فإن كان الغلط يغني عن التدليس ، فان هذا الاخير لا يغني عن الغلط ، فالتدليس اذا لم يوقع المتعاقد الاخر في غلط فلا اثر له في صحة العقد و لا يرتب عليه الا التعويض اذا ترتب عليه ضرر باعتبار انه في ذاته غير مشروع .
تمييزالتدليس عن الغلط (الفرق) :الغلط يكون تلقائيا بينما التدليس يكون وهما مدبرا والغلط لا يخول طلب الابطال الا في موضوعات محددة بينما التدليس يخول الابطال حتى لو كان الغلط الناتج عنه غير مؤثر كالغلط في الباعث و القيمة .

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة